انظر: الثقات (٨/ ٣١٨)، تاريخ بغداد (٩/ ٣١٦). (٢) من هنا إلى ح (٢٨٤٧) ساقط من (م)، وقد أقحمت خلال مواضع السقط أوراق من كتاب الزكاة من لوحة (٧٨ /ب إلى ٨٢ أ). (٣) (م ٢/ ٧٨/ ب). (٤) الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرَّار -بالجيم وراءين-: ضعفه الأئمة، وكذبه ابن معين، وقال ابن حجر: "متروك". = ⦗١٥٣⦘ = انظر: سؤلات ابن الجنيد ص ٣٧٥، تهذيب التهذيب (٦/ ٩٨)، تقريب (٣٧٣٧). (٥) الحديث أخرجه مسلم كما تقدم في ح ٢٦٢٣، وإسناد المصنف واهٍ من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور، وليس في طرق مسلم عن ابن عمر قوله: "فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن"، وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (٢٧٠٠)، قال: قال رسول الله ﷺ: "من توضا فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام … ".