للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦٦٢ - حدثنا إبراهيم بن إسحاق السَّرَّاج، حدثنا صالح بن مالك (١) حدثنا (٢) (٣) عبد الأعلى بن أبي المُسَاور (٤)، عن نافع، عن ابن

⦗١٥٣⦘ عمر، عن النبي قال: "من أتى الجمعة فليغتسل، فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن" (٥).


(١) أبو عبد الله الخوارزمي البغدادي، ذكره ابن حبان في الثقات، وقال: "مستقيم الحديث"، وقال الخطيب البغدادي: "كان صدوقا".
انظر: الثقات (٨/ ٣١٨)، تاريخ بغداد (٩/ ٣١٦).
(٢) من هنا إلى ح (٢٨٤٧) ساقط من (م)، وقد أقحمت خلال مواضع السقط أوراق من كتاب الزكاة من لوحة (٧٨ /ب إلى ٨٢ أ).
(٣) (م ٢/ ٧٨/ ب).
(٤) الزهري مولاهم، أبو مسعود الجرَّار -بالجيم وراءين-: ضعفه الأئمة، وكذبه ابن معين، وقال ابن حجر: "متروك". =
⦗١٥٣⦘ = انظر: سؤلات ابن الجنيد ص ٣٧٥، تهذيب التهذيب (٦/ ٩٨)، تقريب (٣٧٣٧).
(٥) الحديث أخرجه مسلم كما تقدم في ح ٢٦٢٣، وإسناد المصنف واهٍ من أجل عبد الأعلى بن أبي المساور، وليس في طرق مسلم عن ابن عمر قوله: "فإن غسل يوم الجمعة كفارة لما بينهن"، وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (٢٧٠٠)، قال: قال رسول الله : "من توضا فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة وأنصت واستمع، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وزيادة ثلاثة أيام … ".