للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم الاستثناء في الإسلام:

وهو قول الإنسان: أنا مسلم إن شاء الله تعالى، وفيه قولان:

الأول: الجواز.

والثاني: المنع.

يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: "والمشهور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام، وهو المشهور عن أحمد - رضي الله عنه -، وقد روي عنه فيه الاستثناء. . " (١).

والراجح في هذه المسألة التفصيل.

فالاستثناء الممنوع هو الاستثناء في أصل الإسلام، الذي يتحقق بالشهادتين، وبهما يتم الدخول في الإسلام.

وأما الاستثناء الجائز فهو الاستثناء في الإسلام الكامل (المطلق)، وهو الإتيان بالأركان الخمسة.

وفي ذلك يقول رحمه الله: "بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل في الإسلام، وهذا صحيح، فإنه يشهد له بالإسلام، ولا يشهد له بالإيمان الذي في القلب، ولا يستثنى في هذا الإسلام، لأنه أمر مشهور، لكن الإسلام الذي هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناء، فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشهادتان باللسان فقط، فإنها لا تزيد ولا تنقص، فلا استثناء فيه" (٢).

ويقول في موضع آخر: "وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم الإسلام، فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء، كما نص عليه أحمد وغيره، وإذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلها، فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. . " (٣).


(١) مجموع الفتاوى (١٣/ ٤٣).
(٢) الإيمان (٢٠٤).
(٣) المصدر نفسه (٣٢٤).

<<  <   >  >>