للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فجاء الإسلام برده وبيان تحريمه، فمنها: تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد، والنجش هو من شرها موقعًا، وأذرعها للحق وفي القلوب، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم، ونهى عن بيع الملامسة، وعن بيع المنابذة، ونهى عن المحاقلة، وهي مما يقع فيه كثير من الجند، الذين يعاملون الفلاحين، ولا يعرفون شرطه، ونهى عن المزابنة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع الكلب، وعن بيع نقع البئر يعني: ماءه، وعن بيع وسلف، وعن بيع ما لم يقبض، وعن بيع ما ليس عندك، وعن بيع الحب حتى يفرك، وعن بيع الثمرة حتى تزهي، أي: يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في شبلها، وربح ما لم يضمن خسارته، ونهى عن بيعين في بيعة، وعن بيع المضامين، وحرم بيع الملاقيح، ونهى عن بيع وشرط، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع حبل الحبلة، وعن بيع اللحم بالحيوان، وعن عسب الفحل، وعن بيع الرطب بالتمر، ورخص في العرايا من أجل الفقراء، وعن بيع المجر، وعن بيع الكالئ بالكالئ" (١).

وكما قلنا قبل ذلك: إن المصنف ينهج نهجًا ليس كنهج الفقهاء في تعامله مع تلك القضايا الفقهية، ومن أجل ذلك فهو يعقب على ما ذكره ابن عقيل من بيوع فاسدة بقوله: "فهذه بيوع كثيرة عرف تفصيلها، ووجه الاحتراز منها، من مشهور الأحاديث، وجملة أحاديث النهي عن البيوع الفاسدة ثلاثة وخمسون حديثًا.

وقد بوب العلماء على أكثرها، وأحسنوا التنبيه على ذلك، لئلا يكون للآكل حجة إذا أخذ الحرام، وسماه بغير اسمه، واحتج لغلبة هواه، ورغبته في تثمير المال بقوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥] " (٢).

وأعجب من ذلك قوله بعد ذلك: "وللعلماء من التصانيف الجليلة في


(١) المصدر السابق (٦٣٠ - ٦٣٨)، وسيأتي التعريف بهذه البيوع مقرونة بأدلتها أثناء تحقيق المتن إن شاء الله.
(٢) المصدر السابق (٦٣٨).

<<  <   >  >>