والحديث بمجموعه حديث صحيح ثابت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وممن ذكر أن الحديث منسوخ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام (٢٦٤)، والصنعاني في سبل السلام (٤/ ٦٢). (١) في (ط): "و". (٢) في نسخة الأصل: الجواب، والتصحيح من (م) و (ط). (٣) انظر: المغني (١٠/ ٣٢٥). (٤) في (ط): "ترجع". (٥) في (ط) "من". (٦) قال الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى: "من تأمل الأحاديث رآها تدل على أن الأربعين حد، والأربعون الزائدة عليها تعزير اتفق عليه الصحابة - رضي الله عنه -، والقتل إما منسوخ، وإما أنه إلى رأي الإمام بحسب تهالك الناس فيها واستهانتهم بحدها، فإذا رأى قتل واحد لينزجر الباقون فله ذلك. زاد المعاد (٥/ ٤٨). والقول بنسخ القتل في الرابعة هو مذهب الأئمة الأربعة، واتفق أهل العلم كافة إلا من شذ على عدم القتل، وذكر الإمام الترمذي في سننه (٤/ ٤٩) حديثاً لجابر بن عبد الله وقبيصة بن ذؤيب وفيه أنه - صلى الله عليه وسلم - أتي برجل قد شرب الخمر في الرابعة فضربه ولم يقتله، قال الراوي: فرفع القتل وكان رخصة. ثم قال: والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافاً في ذلك القديم والحديث.