للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عَمَلاً} (١) [الملك: ٢] قال: "أخلصه وأصوبه، قيل يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل، حتى يكون خالصاً صواباً" والخالص: أن يكون لله والصواب: أن يكون على السنة، فمن عمل لغير الله كأهل الرياء لم يقل منه ذلك، كما في الحديث الصحيح: (يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه غيري، فأنا بريء منه وهو كله للذي أشركه) (٢).

وقال - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح: "لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول" (٣).

وقال: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار" (٤).


(١) رواه أبو نعيم في الحلية (٨/ ٩٥) عن أبيه قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد ومحمد بن جعفر، قالا: حدثنا إسماعيل بن يزيد حدثنا إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض. . .
قلت: محمد بن أحمد بن يزيد لم يكن بالقوي في حديثه، طبقات المحدثين بأصبهان (٣/ ٥٤٢)، ونقل الحافظ عن أبي نعيم أنه كان كثير الخطأ، ولكن روى معه محمد بن جعفر الأشعري، وهو ثقة، (طبقات المحدثين بأصبهان (٤/ ١٢٦)، لسان الميزان (٥/ ٤١)، وإبراهيم بن الأشعث البخاري هو خادم الفضيل، يروي عن الفضيل الغرائب، قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه إبراهيم بن الأشعث، فقال: هذا حديث باطل موضوع، كنا نظن بإبراهيم بن الأشعث خيراً، فقد جاء بمثل هذا، الجرح والتعديل (٢/ ٨٨)، وذكره ابن حبان في الثقات (٨/ ٦٦)، لسان الميزان (١/ ٣٦)، وعلى أية حال فما نقل عن الفضيل معنى عظيم تلقاه العلماء الربانيون من أمثال المصنف بالإجلال والقبول، وما انفكوا يحتجون به في كلامهم ومصنفاتهم.
(٢) رواه مسلم بنحوه برقم (٢٩٨٥) ٤/ ٢٢٨٩ كتاب الزهد والرقائق باب من أشرك في عمله غير الله، وابن ماجه برقم (٤٢٠٢) كتاب الزهد، وأحمد برقم (٧٦٥٨).
(٣) رواه مسلم برقم (٢٢٤) ١/ ٢٠٤) كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة، ولفظه: (لا تقبل صلاة بغير طهور. .)، والنسائي برقم (١٣٩) كتاب الطهارة، وأبو داود برقم (٥٩) كتاب الطهارة، وابن ماجه برقم (٢٧٣) كتاب الطهارة وسننها، والدارمي برقم (٦٨٣) كناب الطهارة، وأحمد برقم (٤٤٧٠).
(٤) رواه أبو داود برقم (٦٤١) كتاب الصلاة، والترمذي برقم (٣٧٧) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (٦٥٥) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٢٤٦٥٠).

<<  <   >  >>