للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولا يعرف (١) أحد من المسلمين جاءه ذمي يسلم فقال له: لا يصح إسلامك حتى لا يكون عليك ذنب، وكذلك سائر أعمال البر من الصلاة والزكاة والصيام (٢).

السبب الرابع: الدافع للعقاب دعاء المؤمنين للمؤمن، مثل صلاتهم على [جنازته] (٣) فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له (٤) إلا شفعوا فيه " (٥).

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما من رجل مسلم يموت، فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعهم الله فيه" (٦) رواهما مسلم.

وهذا دعاء له بعد الموت، فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن التقي الذي اجتنب الكبائر، وكفِّرت عنه الصغائر وحده، فإن ذلك مغفور له عند المنازعين (٧)، فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت.

السبب الخامس: ما يعمل عنه (٨) من أعمال البر كالصدقة ونحوها، فإن هذا (٩) ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصريحة واتفاق الأئمة، وكذلك العتق والحج.


(١) في (ط): "نعرف أحداً".
(٢) "الصيام" ساقطة من (م) و (ط).
(٣) في نسخة الأصل و (م): جنازة، وآثرنا ما أثبتناه من (ط) لأنه أقرب وأدق.
(٤) "له": ليست في (ط).
(٥) رواه مسلم برقم (٩٤٧) ٢/ ٦٥٤ كتاب الجنائز باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه، والترمذي برقم (١٠٢٩) كتاب الجنائز، والنسائي برقم (١٩٩١) كتاب الجنائز، وأحمد برقم (٢٢٩٩٧).
(٦) رواه مسلم برقم (٩٤٨) كتاب الجنائز باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه، وأبو داود برقم (٣١٧)، وأحمد برقم (٢٣٧٩).
(٧) في (ط): "المتنازعين".
(٨) في (ط): "يعمل للميت".
(٩) في (م): "فهذا".

<<  <   >  >>