للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإما كونه تصديقًا بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله، وكون ذلك مستلزمًا لحب الله ورسوله ونحو ذلك هو شرط في الحكم لا داخل في الاسم، إن لم يكن أضعف من ذلك القول فليس بدونه (١) في الضعف.

فكذلك من قال: الأعمال الظاهرة لوزام للباطن، لا تدخل في الاسم عند الإطلاق، يشبه قوله قول هؤلاء.

والشارع إذا قرن بالإيمان العمل فكما يقرن بالحج ما هو من تمامه كما إذا قال: من حج البيت وطاف وسعى [و] (٢) وقف بعرفة ورمى الجمار، ومن صلى فقرأ وركع وسجد، كما قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا. . . " (٣)، ومعلوم أنه لا يكون (٤) صومًا شرعيًا إن لم يكن إيمانًا واحتسابًا.

[و] (٥) قال: "من حج هذا البيت، فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" (٦)، ومعلوم أن الرفث (٧) الذي هو الجماع يفسد الحج، والفسوق ينقص ثوابه، وكما قال: "من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا" (٨)، فلا يكون مصليًا إن لم يستقبل قبلتنا في الصلاة.


(١) في (ط): "دونه".
(٢) الواو ليست في نسخة الأصل، وهو في (م) و (ط).
(٣) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(٤) في (ط): "لم يكن".
(٥) الواو ليست في نسخة الأصل، وهي في (م) و (ط).
(٦) تقدم تخريج هذا الحديث، وهو في الصحيحين.
(٧) الرفث هو الجماع، الفحش من القول، وكلام النساء في الجماع، الصحاح (١/ ٢٨٢)، القاموس المحيط (٢١٨).
(٨) رواه البخاري برقم (٣٩١) كتاب الصلاة باب، والنسائي برقم (٤٩٩٧) كتاب الإيمان وشرائعه، وتمامه: (. . . فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته)، وروى البخاري أيضًا برقم (٣٩٣) كتاب الصلاة باب من قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" رواه أيضًا الترمذي برقم (٢٦٥٨) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (٣٩٦٧) كتاب تحريم الدم، وأبو داود برقم (٢٦٤١) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (١٢٦٤٣).

<<  <   >  >>