ورويت من حديث معاذ - رضي الله عنه - عند ابن ماجه برقم (٧٢) في المقدمة، وأحمد برقم (٢٢١٧٥)، والطبراني في الكبير (٢٠/ ٦٣)، والدارقطني في سننه (١/ ٢٣٢). كما رويت أيضًا في حديث أنس - رضي الله عنه - عند النسائي برقم (٣٠٩٤) في الصغرى (المجتبى)، وفي الكبرى (٢/ ٢٨٠)، وأبي يعلى برقم (٦٨) ١/ ٦٩، والبيهقي (٤/ ٧). فثبت أن ابن عمر لم ينفرد بهذا الزيادة، وتابعه أبو هريرة لكن في غير الصحيحين، وقد تابعهما أيضًا -كما بينا- معاذ بن جبل، وأنس بن مالك رضي الله عنهم أجمعين. لكن هنا إشكال كبير، وهو أنه ورد في بعض الأحاديث السابقة التي رويت فيها زيادة الصلاة والزكاة في غير الصحيحين -كالنسائي والحاكم وابن خزيمة وغيرهما- قول أبي بكر: "إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة" حين استدل عمر بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم، إلا بحقها وحسابهم على الله"، وهو خلاف الذي في الصحيحين وهو قوله - رضي الله عنه - "والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالًا. . . ". يقول القاضي عياض رحمه الله بعد أن ذكر الخلاف بين الصديق وعمر - رضي الله عنهما -، ثم ساق حديث ابن عمر في الصحيحين الذي في الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة: "هذا هو نص في قال من لم يصلِّ ولم يؤت الزكاة، وأن من لم يفعل ذلك لم يعصم دمه وماله، كمن لم يشهد بالشهادتين، لكن يدل على احتجاج عمر على أبي بكر بالحديث، وليس فيه غير ذكر الشهادتين دون غيرهما أنهما لم يسمعاه، وأن ابن عمر سمع ذلك في موطن آخر، والله أعلم، ولو سمع ذلك عمر لما احتج بالحديث دونها، إذ تلك الزيادة عليه حجة، ولو سمعها أبو بكر لاحتج بها على عمر، ولم يحوج إلى الحجة بالقياس، ولا بعموم فوله: إلا بحقها". كتاب الإيمان من إكمال المعلم (٢/ ١٩١)، ووافقه الحافظ، ونقل في الفتح (١٢/ ٢٧٧) كلامه هذا مختصرًا. وقال الحافظ أيضًا في الفتح (١/ ٧٦) عن حديث ابن عمر الذي فيه ذكر الصلاة والزكاة: "ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، =