وللمصنف كلام بعد ذلك يوافق ما ذكره القاضي عياض والحافظ ابن حجر. فالثابت في الصحيحين أن الصديق - رضي الله عنه - استدل بالقياس الصحيح -كما ذكر القاضي عياض- وبالقياس والاستنباط من قوله عليه الصلاة والسلام: إلا بحقها - كما قال الحافظ ابن حجر. قلت: وحل الإشكال بأحد أمرين: إما أن يقدم ما ثبت في الصحيحين، ويضرب صفحًا عما سواهما، ويصبح ما خالفهما شاذًا، وإما إن يقال: إن الصديق - رضي الله عنه - استدل أولًا بالقياس والاستنباط، ثم بلغه النص بعد ذلك فاستدل به. ثم وجدت أن الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قد أورد هذا الإشكال في جامع العلوم والحكم (١/ ٢٣٣)، ونبه إلى أن هناك خطأ في هذه الروايات، وقال: "ولكن هذه الرواية أيضًا أخطأ فيها عمران القطان إسنادًا ومتنًا، قاله أئمة الحفاظ، منهم علي بن المديني، وأبو زرعة، وأبو حاتم، والترمذي، والنسائي، ولم يكن هذا الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بهذا اللفظ عند أبي بكر، وإنما قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، وهذا أخذه -والله أعلم- من قوله في الحديث: إلا بحقها. . ". (١) هذه الواو ليست في النسخ، وأضفناها ليتضح المعنى. (٢) حديث جابر رواه مسلم (١/ ٥٣) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . .، والترمذي رقم (٣٣٤١)، وابن ماجه برقم (٣٩٢٨) كتاب الفتن، برقم (١٣٧٩٧). (٣) هذا اللفظ في مسلم (١/ ٥٢) من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه -، ورواه أيضًا الدارقطني في سننه (٢/ ٨٩).