للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قتال مانعي الزكاة، فقال له: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - # (١): "أمرت أن أقاتل الناس، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها".

فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال (٢).

فكان من فقه أبي بكر - رضي الله عنه - أنه فهم من ذلك الحديث [المختصر] (٣) أن القتال على الزكاة [قتال] (٤) على حق المال.

وقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - مراده بذلك في اللفظ المبسوط الذي رواه ابن عمر (٥).

والقرآن صريح في موافقة حديث ابن عمر قال تعالى: {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ} [التوبة: ٥].

وحديث معاذ (٦) لما بعثه إلى اليمن لم يذكر فيه النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا الصلاة والزكاة.

فلما كان في بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض، أشكل ذلك على بعض الناس.


(١) ما بين العلامتين # سقط كبير من (ط) و (م).
(٢) خلاف عمر مع الصديق - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة رواه البخاري برقم (١٣٩٩) و (١٤٠٠) كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة، ومسلم برقم (٢٠) كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. .، والترمذي برقم (٢٦١٧) كتاب الإيمان، والنسائي برقم (٢٤٤٣) كتاب الزكاة، وأبو داود برقم (١٥٥٦) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (١٠٤٥٩)، وابن حبان برقم (٢١٦) ١/ ٤٤٩، والبيهقي (٤/ ١٠٤).
(٣) في نسخة الأصل: "المختص"، والتصحيح من (م) و (ط).
(٤) في نسخة الأصل: "فقال"، والتصحيح من (م) و (ط).
(٥) هو الحديث الذي تقدم تخريجه، وورد فيه الأمر بالقتال حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة.
(٦) يأتي بتمامه بعد ذلك إن شاء الله.

<<  <   >  >>