للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سَاهُونَ (٥)} [الماعون: ٤، ٥] ذمهم مع أنهم يصلون، لأنهم سهوا عن حقوقها الواجبة، من فعلها في الوقت، وإتمام أفعالها المفروضة.

كما ثبت في صحيح مسلم عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، يجلس (١) يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر (٢) أربعًا، لا يذكر الله فيها إلا قليلًا" (٣).

فجعل هذه صلاة المنافقين، لكونه أخرجها (٤) عن الوقت ونقرها.

وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ذكر الأمراء بعده الذين يفعلون ما ينكر وقالوا: يا رسول الله أفلا نقاتلهم! قال: "لا ما صلوا" (٥).

وثبت عنه أنه قال: "سيكون أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فصلوا الصلاة لوقتها، ثم اجعلوا صلاتكم معهم نافلة" (٦).

فنهى عن قتالهم إذا صلوا، وكان في ذلك دلالة على أنهم إذا لم


(١) كلمة "يجلس" ليست في (م) و (ط).
(٢) في نسخة الأصل: "ينقر"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لموافقته روايات الحديث.
(٣) رواه مسلم برقم (٦٢٢) ١/ ٤٣٤ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر، والترمذي برقم (١٦٠) كتاب الصلاة، والنسائي برقم (٥١١) كتاب المواقيت، وأبو داود برقم (٤١٣) كتاب الصلاة، ومالك برقم (٥١٢) كتاب النداء للصلاة، وأحمد برقم (١٢١٠٠).
(٤) في (ط): "أخرها".
(٥) رواه مسلم برقم (١٨٥٤) ٣/ ١٤٨٠ كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، والترمذي برقم (٢٢٦٥) كتاب الفتن، وأبو داود برقم (٤٧٦٠) كتاب السنة، والدارمي برقم (٢٧٩٧) كتاب الرقاق، وأحمد برقم (٢٥٩٨٩)، ولفظ مسلم: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا".
(٦) رواه مسلم برقم (٦٤٨) ١/ ٤٤٨ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. .، والنسائي، برقم (٨٥٩) كتاب الإمامة، وأبو داود برقم (٤٣١) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (١٢٥٧) كتاب إقامة الصلاة، والدارمي برقم (١٢٢٧) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٢٠٩٧٠).

<<  <   >  >>