(٢) في نسخة الأصل: "ينقر"، وأثبتنا ما في (م) و (ط) لموافقته روايات الحديث. (٣) رواه مسلم برقم (٦٢٢) ١/ ٤٣٤ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالعصر، والترمذي برقم (١٦٠) كتاب الصلاة، والنسائي برقم (٥١١) كتاب المواقيت، وأبو داود برقم (٤١٣) كتاب الصلاة، ومالك برقم (٥١٢) كتاب النداء للصلاة، وأحمد برقم (١٢١٠٠). (٤) في (ط): "أخرها". (٥) رواه مسلم برقم (١٨٥٤) ٣/ ١٤٨٠ كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالهم ما صلوا، ونحو ذلك، والترمذي برقم (٢٢٦٥) كتاب الفتن، وأبو داود برقم (٤٧٦٠) كتاب السنة، والدارمي برقم (٢٧٩٧) كتاب الرقاق، وأحمد برقم (٢٥٩٨٩)، ولفظ مسلم: "ستكون أمراء، فتعرفون وتنكرون، فمن عرف برئ، ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع، قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا". (٦) رواه مسلم برقم (٦٤٨) ١/ ٤٤٨ كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار. .، والنسائي، برقم (٨٥٩) كتاب الإمامة، وأبو داود برقم (٤٣١) كتاب الصلاة، وابن ماجه برقم (١٢٥٧) كتاب إقامة الصلاة، والدارمي برقم (١٢٢٧) كتاب الصلاة، وأحمد برقم (٢٠٩٧٠).