وقال الإمام الشوكاني في الدراري المضية (ص ٢٨٩): "وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، فلحديث ابن مسعود قال: "كنا نعد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر"، أخرجه أبو داود، وحسنه المنذري. . ". وقد أفاض العلامة الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان (٩/ ٥٥٤) في ذكر الخلاف في حكم العارية، وأن فيها أقوالًا ثلاثة: فقيل: جائز، وقيل: بل واجب، وقيل: مستحب، وقال بعد ذلك: "فتحصل من هذا أن العارية مستحبة شرعًا ومروءة عرفًا في حالة الاختيار، وواجبة في حالة الاضطرار، مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار، إلا أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها". ومن تدبر الأمر رأى وجاهة ما ذهب إليه المصنف والشوكاني، وهو ما يقويه قول الشيخ عطية بن محمد سالم. (١) فى نسخة الأصل: "ونحوهم"، واستبدلناها بالكلمة المثبتة أعلاه. (٢) رواه بنحو أبو داود برقم (١٦٧٥) كتاب، والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٥٢٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٠٧)، والبيهقي في سننه (٤/ ١٨٣)، وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٨٣١): "إسناده صحيح"، وقال عنه الشيخ الألباني: حديث حسن، في كتابه صحيح سنن أبي داود برقم (١٤٥٩). (٣) رواه البخاري برقم (٢٣٧١) كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، ومسلم برقم (٩٨٧) ٢/ ٦٨٥ كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والترمذي برقم (١٦٣٦) كتاب فضائل الجهاد، والنسائي برقم (٣٥٦٢) كتاب =