للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي السنن عن ابن مسعود - رضي الله عنه -: (كنا نعد ذلك على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - عارية، الدلو والقدر والفأس و [نحوهن (١)]) (٢).

وفي الصحيح مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر الخيل قال: (هي لرجل أجر، ولرجل ستر، فأما الذي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله، فشبعها وريها وبولها وروثها حسنات، وأما الذي هي له ستر، فرجل ربطها تعففًا وتغنيًا، فهو يرى حق الله في بطونها وظهورها) (٣).


= وقال المصنف في رسالة الحسبة (٢٨/ ٩٨): "والصحيح وجوب بذل ذلك مجانًا إذا كان صاحبها مستغنيًا عن تلك المنفعة وعوضها كما دل عليه الكتاب والسنة". وقال ابن قدامة في المغني (٥/ ٣٥٤): "وأجمع المسلمون على جواز العارية واستحبابها، . . إذا ثبت هذا فإن العارية مندوب إليها وليست بواجب في قول أكثر أهل العلم، وقيل هي واجبة للآية. . . "، وكلاهما روايتان عن أحمد، واختار المصنف الثانية.
وقال الإمام الشوكاني في الدراري المضية (ص ٢٨٩): "وأما كونه لا يجوز منع الماعون كالدلو والقدر، فلحديث ابن مسعود قال: "كنا نعد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عارية الدلو والقدر"، أخرجه أبو داود، وحسنه المنذري. . ".
وقد أفاض العلامة الشيخ عطية بن محمد سالم رحمه الله في تتمته لأضواء البيان (٩/ ٥٥٤) في ذكر الخلاف في حكم العارية، وأن فيها أقوالًا ثلاثة: فقيل: جائز، وقيل: بل واجب، وقيل: مستحب، وقال بعد ذلك: "فتحصل من هذا أن العارية مستحبة شرعًا ومروءة عرفًا في حالة الاختيار، وواجبة في حالة الاضطرار، مع ملاحظة أن حالات الاستعارة أغلبها اضطرار، إلا أن حالات الاضطرار تتفاوت ظروفها".
ومن تدبر الأمر رأى وجاهة ما ذهب إليه المصنف والشوكاني، وهو ما يقويه قول الشيخ عطية بن محمد سالم.
(١) فى نسخة الأصل: "ونحوهم"، واستبدلناها بالكلمة المثبتة أعلاه.
(٢) رواه بنحو أبو داود برقم (١٦٧٥) كتاب، والنسائي في السنن الكبرى (٦/ ٥٢٢)، والطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٠٧)، والبيهقي في سننه (٤/ ١٨٣)، وقال الحافظ في الفتح (٨/ ٨٣١): "إسناده صحيح"، وقال عنه الشيخ الألباني: حديث حسن، في كتابه صحيح سنن أبي داود برقم (١٤٥٩).
(٣) رواه البخاري برقم (٢٣٧١) كتاب المساقاة باب شرب الناس وسقي الدواب من الأنهار، ومسلم برقم (٩٨٧) ٢/ ٦٨٥ كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والترمذي برقم (١٦٣٦) كتاب فضائل الجهاد، والنسائي برقم (٣٥٦٢) كتاب =

<<  <   >  >>