للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الصحيح خرجه البخاري مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ومن حق الإبل إعارة ذكرها، وإطراق فحلها (١) " (٢).

فلا يمنع المعروف من الناس بطلب الأجرة على مثل هذه الأشياء، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان.

ولو طلب أن يجري ماؤه في أرض غيره من غير إضرار بصاحب الأرض، هل يجبر على ذلك؟ على قولين للعلماء.

والمختار في ذلك ما قد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إذ قال للممتنع: (والله لنجرينها ولو على بطنك) (٣).

وقد نقل عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن زكاة الحلي عاريته بغير أجرة (٤).


= الخيل، وابن ماجه برقم (٢٧٨٨) كتاب الجهاد، ومالك برقم (٩٧٥) كتاب الجهاد، وأحمد برقم (٧٥٠٩).
(١) قال في الصحاح (٤/ ١٥١٤) والقاموس المحيط (ص ١١٦٦): "الطرق: ماء الفحل".
(٢) لم أجده في البخاري، وإنما هو في مسلم رواه برقم (٩٨٨) كتاب الزكاة باب إثم مانع الزكاة، والنسائي برقم (٢٤٥٤) كتاب الزكاة، والدارمي برقم (١٦١٦) كتاب الزكاة، وأحمد برقم (١٤٠٣٣).
(٣) رواه مالك برقم (١٤٣١) كتاب الأقضية، والشافعي في مسنده (٢٢٤)، والبيهقي في سننه (٦/ ١٥٧) وفيه: "أن الضحاك بن خليفة ساق خليجًا له من العريض، فأراد أن يمره في أرض محمد بن مسلمة، فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب، فدعا محمد بن سلمة فأمره أن يخلي سبيله، فقال محمد بن مسلمة: لا، فقال عمر: لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع، تشرب به أولًا وآخرًا ولا يضرك؟ فقال محمد: لا، فقال عمر: لم تمنع؟ والله ليمرن به ولو على بطنك".
وقال البيهقي: هذا مرسل بمعناه، رواه أيضًا يحيى بن سعيد الأنصاري، وهو أيضًا مرسل، وقد روي في معناه حديث مرفوع.
وقال الحافظ في الفتح (٥/ ١١٢): "ورواه عن مالك بسند صحيح" يعني الشافعي.
وقال في الإصابة (٢/ ٢٠٥) في ترجمة الضحاك - رضي الله عنه -: "وهو الذي تنازع هو ومحمد بن مسلمة في الساقية، فترافعا إلى عمر، فقال لمحمد: ليمرن بها ولو على بطنك".
(٤) روى البيهقي في سننه (٤/ ١٤٠) عن ابن عمر قال: "زكاة الحلي عارية"، وروي =

<<  <   >  >>