للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحد منكم يطالبني بمظلمة" (١).

فلم يكونوا يحتاجون إذ ذاك إلى الشعير، وكان من قدم بالحب مؤمنًا أو كافرًا أو يهوديًا أو نصرانيًّا باعه، وتيسر به الناس، فكانوا يفرحون بالجالبين.

ولهذا قال - صلى الله عليه وسلم -: "الجالب مرزوق، والمحتكر ملعون" (٢).

وقال: "لا يحتكر إلَّا خاطئ" رواه مسلم (٣).

وأما ما جاء في قفيز الطحان من النهي فهذا لا أصل له (٤)، لأنه لم


(١) رواه الترمذي برقم (١٣١٤) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٤٥١) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢٢٠٠) كتاب التجارات، والدارمي برقم (٢٥٤٥) كتاب البيوع، وأحمد برقم (١٢١٨١)، وهو حديث صحيحًا وقد ذكره الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود برقم (٢٩٤٥)، وفي كتابه صحيح ابن ماجة برقم (١٧٨٧).
(٢) حديث ضعيف، رواه ابن ماجة برقم (٢١٥٣) كتاب التجارات، والدارمي برقم (٢٥٤٤) كتاب البيوع، وابن عدي في الكامل (٥/ ٢١٣)، والعقيلي في الضعفاء (٣/ ٢٣١) وفيه علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن سالم بن شوال، وقيل: ابن ثوبان، وهما ضعيفان، تهذيب التهذيب (٧/ ٢٨٣، ٢٨٦)، وضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٤٨)، وفي تلخيص الحبير (٣/ ١٣)، وذكره الألباني في كتابه ضعيف أبي داود برقم (٤٧١)، وضعفه في مشكاة المصابيح (٢/ ٨٧٤).
(٣) رواه مسلم برقم (١٦٠٥) ٣/ ١٢٢٧ كتاب المساقاة باب تحريم الاحتكار في الأقوات، والترمذي برقم (١٢٦٧) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٤٤٧) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢١٤٥) كتاب التجارات، والدارمي برقم (٢٥٤٣) كتاب البيوع، وأحمد برقم (٢٦٧٠٣).
(٤) القفيز هو: مكيال، كما في الصحاح (٣/ ٨٩٢)، والقاموس المحيط (٦٧٠)، وقال الإمام النووي في المجموع: "القفيز مكيال معروف. . . وأصل القفيز مكيال يسع اثني عشر صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث بالغدادي".
وقد ورد النهي عنه في حديث رواه الدارقطني في سننه (٣/ ٤٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٣٩) عن أبي سعيد الخدري نهى عن عسيب الفحل وعن قفيز الطحان، وذكر الزيلعي في نصب الراية (٤/ ١٤١) أن أبا يعلى أخرجه في مسنده، وذكره عبد الحق في أحكامه، وقال الذهبي في ميزان الاعتدال (٤/ ٤١٦) إنه منكر وراويه لا يعرف، وقال الحافظ في لسان الميزان (٦/ ١٩٨) إنه منكر، وذكر نحو ذلك في تلخيص الحبير (٣/ ٦٠) عن ابن القطان والذهبي.
وذكره الحافظ في المطالب العالية برقم (١٤٢٠) من مسند مسدد عن =

<<  <   >  >>