للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(يجتنب منها خمسة وعشرون شيئًا، كلها كانوا في الجاهلية يجيزونه، فجاء الإسلام برده وكان تحريمه، فمنها تلقي الركبان، وأن يبيع حاضر لباد (١)، والنجش (٢) هو من شرها موقعًا، وأذرعها (٣) للحق وفي القلوب (٤)، وأن يسوم الرجل على سوم أخيه المسلم (٥)، ونهى عن بيع


(١) روى البخاري برقم (٢١٥٨) كتاب البيوع باب هل بيع حاضر لباد بغير أجر. .، ومسلم برقم (١٥٢١) ٣/ ١١٥٧ كتاب البيوع باب تحريم بيع الحاضر للبادي، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تلقوا الركبان، ولا يبيع حاضر لباد، قال: قلت (أي طاووس): ما قوله: (لا يبيع حاضر لباد)؟ قال: لا يكون له سمسارًا.
ويبين ابن قدامة في المغني (٤/ ٣٠٢) معنى بيع الحاضر لبادي فيقول: (وهو أن يخرج إلى البادي وقد جلب السلعة، فيعرفه السعر، ويقول: أنا أبيع لك).
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٧١) بعد أن تعقب على الحنفية تفسيرهم لبيع الحاضر للبادي زمن الغلاء: (وقال غيرهم: وصورته أن يجيء البلد غريب بسلعته، يريد بيعها بسعر الوقت في الحال، فيأتيه بلدي فيقول له: ضعه عندي لأبيعه لك على التدريج بأغلى من هذا السعر. .)، وهل يدخل غير البدوي في ذلك؟ وهل النهي لتحريم أم للكراهة؟ مسألتان بحثهما أهل العلم، ومجال تفصيلهما في كتب شروح الحديث، وكتب الفقه.
(٢) روى البخاري برقم (٢١٤٢) كتاب البيوع باب النجش، ومسلم برقم (١٥١٦) ٣/ ١١٥٦ كتاب البيوع باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وسومه على سومه، وتحريم النجش. . عن ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش).
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٣٥٥): (النجش في اللغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد. . . وفي الشرع: زيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليقع غيره فيها، سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة، ويقع ذلك بمواطأة البائع فيشتركان في الإثم، ويقع ذلك بغير علم البائع فيختص بذلك الناجش، وقد يختص به البائع كمن يخبر بأنه اشترى سلعة بأكثر مما اشتراها به ليغر غيره بذلك. .).
(٣) أذرعها: أفرطها، الصحاح (٣/ ١٢١٠).
(٤) هكذا العبارة في نسخة الأصل.
(٥) روى البخاري برقم (٢٧٢٧) كتاب البيوع باب الشروط في الطلاق، ومسلم برقم (١٤١٣) ٢/ ١٠٣٣ كتاب النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه. . عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشرط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه. .).

<<  <   >  >>