(٢) روى البخاري برقم (٢١٨٧) كتاب البيوع باب بيع المزابنة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمزابنة)، وقد فسرتا في الحديث الَّذي رواه مسلم برقم (١٥٣٦) ٣/ ١١٧٥ كتاب البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة. . عن جابر قال: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المحاقلة والمزابنة. .، والمحاقلة أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم، والمزابنة أن يابع النخل بأوساق من التمر)، والمزابنة مأخوذة من الزبن، وهو الدفع، قاله في الصحاح (٥/ ٢١٣٠)، وسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة، لأن كل واحد من المتبايعين إذا وقف على ما فيه من الغبن أراد دفع البيع بفسخه، قاله الحافظ في الفتح (٤/ ٣٨٤). (٣) روى مسلم برقم (١٥١٣) ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة. . عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحصاة. . .)، ورواه الترمذي برقم (١٢٣٠) كتاب البيوع، والنسائي برقم (٤٥١٨) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢١٩٤) كتاب التجارات، وأحمد برقم (٩٣٤٥). وقال الترمذي (٣/ ٥٢٣) بعد أن أورد الحديث السابق: (ومعنى بيع الحصاة أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاة فقد وجب البيع. . وهذا شبه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيوع الجاهلية). (٤) روى البخاري برقم (٢٢٣٧) كتاب البيوع باب ثمن الكلب، ومسلم برقم (١٥٦٧) ٣/ ١١٩٨ كتاب المساقاة باب تحريم ثمن الكلب عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن).