للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يعني: مائه (١)، وعن بيع وسلف (٢)، وعن بيع ما لم يقبض (٣)، وعن بيع ما ليس عندك (٤) وعن بيع الحب حتَّى يفرك (٥)، وعن بيع الثمرة حتَّى


(١) أورده الحميدي في مسنده (٢/ ٤٠٥)، والنقع هو الماء لأنه ينقع به العطش أي يروي، قاله ابن الأثير في النهاية (٥/ ١٠٨)، وانظر الصحاح (٣/ ١٢٩٢)، وروى مسلم برقم (١٥٦٥) ٣/ ١١٩٧ كتاب المساقاة باب تحريم بيع الماء الَّذي يكون في الفلاة، ويحتاج إليه لرعي الكلأ، وتحريم منع بذله. . عن جابر - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء"، وعن بيان ذلك: انظر شرح النووي على صحيح مسلم (١٠/ ٢٢٩).
(٢) روى أحمد برقم (٦٥٧١) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، وعن بيع وسلف، وعن ربح ما لم يضمن، وعن بيع ما ليس عندك)، والترمذي بنحوه برقم (١٢٣٤) كتاب البيوع، والنسائي برقم (٤٦١١) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٥٠٤) كتاب البيوع، وذكر الترمذي (٣/ ٥٢٦) عن إسحاق بن منصور: "أنَّه سأل أحمد: ما معنى نهى عن سلف وبيع؟ قال: أن يكون يقرضه قرضًا ثم يبايعه عليه بيعًا يزداد عليه، ويحتمل أن يكون يسلف إليه في شيء، فيقول: إن لم يتهيأ عندك فهو بيع عليك".
(٣) روى البخاري برقم (٢١٣٥) كتاب البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم برقم (١٥٢٥) ٣/ ١١٥٩ كتاب البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: (أما الَّذي نهى عنه النبي - صلى الله عليه وسلم - فهو الطعام أن يباع حتَّى يقبض) قال ابن عباس: "ولا أحسب كل شيء إلَّا مثله"، وانظر في معنى ذلك الفتح (٤/ ٣٤٩).
(٤) روى الترمذي برقم (١٢٣٣) كتاب البيوع، والنسائي برقم (٤٦١٣) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٥٠٣) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢١٨٧) كتاب التجارات، وأحمد برقم (١٤٨٨٧) عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: "لا تبع ما ليس عندك"، وقد ورد النهى عنه أيضًا ضمن الحديث المخرج في الحاشية رقم (٢).
(٥) روى أحمد برقم (١٢٦٥٩) عن أنس - رضي الله عنه - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع النخل حتى يزهو، والحب حتَّى يفرك. . .)، وفي إسناد أحمد رجل لم يسم، ورواه البيهقي في سننه (٥/ ٣٠٣) عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس، ورواه أيضًا عن سفيان عن أبان عن أنس، وقال: (والصحيح في هذا الباب رواية أيوب السختياني، ثم رواية حماد بن سلمة)، وروى الترمذي برقم (١٢٢٨) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٣٧١) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢٢١٧) كتاب التجارات، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحب حتَّى يشتد، ومعنى يفرك: قال في الصحاح (٤/ ١٦٠٢): (فركت الثوب والسنبل بيدي أفركه فركًا. وأفرك السنبل، أي صار فريكًا، وهو حين يصلح أن يفرك فيؤكل. .).
وقال الحافظ البيهقي يرحمه الله عقب رواية هذا الحديث (٥/ ٣٠٣): (وقوله: =

<<  <   >  >>