للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تزهي (١)، أي: يبدو صلاحها، وهو أن تحمر أو تصفر، وعن بيع الحنطة في سنبلها (٢)، وربح ما لم يضمن خسارته (٣).

ونهى عن بيعين في بيعة (٤)، وعن بيع المضامين، وحرم بيع


= حتَّى يفرك، إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب، وافق رواية من قال: حتَّى يشتد، وإن كان بفتح الراء ورفع الياء، على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله، خالف رواية من قال فيه: حتى يشتد، واقتضى تنقيته عن السنبل، حتَّى يجوز بيعه، ولم أر أحدًا من محدثي زماننا ضبط ذلك، والأشبه أن يكون بخفض الراء الموافقة معني من قال فيه: حتى يشتد، والله أعلم).
(١) روي البخاري برقم (١١٩٨) كتاب البيوع باب إذا باع الثمر قبل أن يبدو صلاحها، ومسلم برقم (١٥٥٥) ٣/ ١١٩٠ كتاب البيوع باب وضع الجوائح عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمار حتَّى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر).
(٢) ذكر البيهقي في سننه (٥/ ٣٠٨) أن معنى النهي عن بيع الحنطة في سنبلها أن تشتري الحنطة في السنبل بالحنطة، وقال الإمام الطحاوي -رحمه الله- في شرح معاني الآثار (٤/ ٣٦١) في حديث: (وعن الحب حتَّى يشتد. .): (فدل ذلك على إباحة بيعه بعدما يشتد وهو في سنبله، لأنه لو لم يكن ذلك كذلك لقال: حتَّى يشتد ويبرأ عن سنبله).
(٣) هو جزء من حديث تقدم تخريجه في الحاشية رقم (٢)، ورواه أيضًا النسائي برقم: (٤٦٢٩) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٥٠٤) كتاب البيوع، والطيالسي (٢٩٨)، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٣٢١) ١٠/ ١٦١، والحاكم (٢/ ١٧)، والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٢٩٨)، وابن الجارود في المنتقي من السنن المسندة (١٥٤).
وقال السندي في حاشيته على سنن النسائي (٧/ ٢٦٩) عن بيع ما لم يضمن: (هو ربح مبيع اشتراه فباعه قبل أن ينتقل من ضمان البائع الأول إلى ضمانه بالقبض)، وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٤٣١): (يريد به الربح الحاصل من بيع ما اشتراه قبل أن يقبضه، وينتقل من ضمان البائع إلى ضمانه).
(٤) روي الترمذي برقم (١٢٣١)، كتاب البيوع عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة)، وقال الترمذي عقب ذلك: (حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة، وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعين، فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس، إذا كانت العقدة على أحد منهما، قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين في بيعة، أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا، على أن تبيعني غلامك بكذا، فإذا وجب لي غلامك، وجب لك =

<<  <   >  >>