وقال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم (١٠/ ١٥٦): (وأما النهي عن بيع الغرر، فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الشرع، وبيع العمل في البطن، وبيع بعض الصبرة، وبيع ثوب من أثواب، وشاة من شياه، ونظائر ذلك، وكل هذا بيعه باطل). (١) روي البخاري برقم (٢١٤٣) كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة، ومسلم برقم (١٥١٤) ٣/ ١١٥٣ كتاب البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (أن رسول -صلى الله عليه وسلم -: "نهى عن بيع حبل الحبلة" وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها)، وحبل الحبلة في الصحاح (٤/ ١٦٦٥) هو: نتاج النتاج، وولد الجنين، وهو الموافق لتفسير ابن عمر - رضي الله عنهما -، وقال النووي في شرح صحيح مسلم (١٠/ ١٥٧): (واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن الحمل. . قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان حبل إلَّا ما جاء في هذا الحديث. . .)، وقد تعقبه الحافظ في الفتح (٤/ ٣٥٧). قلت: نقل صاحب الصحاح (٤/ ١٦٦٥) قولًا عن بعض أهل اللغة في أنَّه يقال حبلى في كل ذات ظفر، فيشمل حينئذ الآدمية وغيرها. (٢) حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٤)، والحاكم (٢/ ٣٥)، عن سعيد بن المسيب مرسلًا، ورواه الدارقطني في سننه (٣/ ٧٠) عن سهل بن سعد، وقال: "تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا، ورواه البيهقي (٥/ ٢٩٦)، عن ابن المسيب: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع اللحم بالحيوان) وقال: (هذا هو الصحيح، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلت: يزيد بن مروان الخلال، قال فيه ابن معين: كذاب، وقال أبو داود: ضعيف، وقال الدارقطني: ضعيف جدًّا، الجرح والتعديل (٩/ ٢٩١)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٨٩)، لسان الميزان (٦/ ٢٩٣). =