وقال الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ١٠): (وله شاهد من حديث ابن عمر رواه البزار، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف، وأخرجه من رواية أبي أمية بن يعلى عن نافع أيضًا، وأبو أمية ضعيف، وله شاهد أقوى منه من رواية الحسن عن سمرة، وقد اختلف في صحة سماعه منه، أخرجه الحاكم والبيهقي وابن خزيمة). فتبين أن أصح ما فيه هو مرسل سعيد بن المسيب -رحمه الله-، وقد قال الإمام أحمد فيما نقله عنه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية (ص ٤٠٤): (مرسلات سعيد بن المسيب أصح المراسيل)، والحديث حسنه الشيخ ناصر الألباني في إرواء الغليل برقم (١٣٥١). (١) روي البخاري برقم (٢٢٨٤) كتاب الإجارة باب عسب الفحل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل)، والترمذي برقم (١٢٧٣) كتاب البيوع، والنسائي برقم (٤٦٧١) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٤٢٩) كتاب البيوع، وأحمد برقم (٤٦١٦) بلفظ: "نهى عن ثمن عسب الفحل". وعسب الفحل كما في الصحاح (١/ ١٨١): هو ضرابه، وقيل: ماؤه. وفي جواز إجارة الفحل خلاف بين أهل العلم، وذكر الحافظ في الفتح (٤/ ٤٦١) طرفًا من ذلك. (٢) رواه الترمذي برقم (١٢٢٥) كتاب البيوع، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي برقم (٤٥٤٥) كتاب البيوع، وأبو داود برقم (٣٣٦٠) كتاب البيوع، وابن ماجة برقم (٢٢٦٤) كتاب التجارات، ومالك برقم (١٣١٦)، وأحمد برقم (١٥١٥)، وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح، ورواه الحاكم (٢/ ٣٨). (٣) روي البخاري برقم (٢٣٨٢) كتاب المساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل. . .، ومسلم برقم (١٥٤١) ٣/ ١١٧١ كتاب البيوع باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلَّا في العرايا، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيع العرايا بخرصها من الثمر فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق) شك داود في ذلك، وداود هو ابن الحصين أحد رواة الحديث. قال في الصحاح (٦/ ٤٢٢٣): (العرية: النخلة يعريها صاحبها رجلًا محتاجًا، فيجعل له ثمرها عامًا، فيعروها، أي يأتيها. . . وفي الحديث أنَّه رخص في العرايا بعد نهيه عن المزابنة، لأنه ربما تأذى المعري بدخوله عليه، فيحتاج أن يشتريها منه بثمن، فرخص له في ذلك). =