(١) رواه البيهقي (٥/ ٣٤١)، وقال: تفرد به موسي بن عبيدة، وضعف بسببه، وتعقبه الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ١٦) بأن قوله تفرد به معترض بما أخرجه عبد الرزاق عن الأسلمي عن عبد الله بن دينار، لكن الأسلمي أضعف من موسى عند الجمهور. ومعنى المجر كما ذكر البيهقي: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة، وقال في النهاية (٤/ ٢٩٨)، والصحاح (٢/ ٨١١) مثل ذلك. (٢) قال مالك في الموطأ (٢/ ٦٥٩): (الكالئ بالكالئ أن يبيع الرجل دينًا له على رجل بدين علي رجل آخر)، وقال ابن الأثير في النهاية (٤/ ١٩٤): "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ أي النسيئة بالنسيئة، ذلك أن يشتري الرجل شيئًا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد ما يقضي به، فيقول: بعنيه إلى أجل آخر بزيادة شيء، فيبيعه منه، ولا يجري بينهما تقابض). ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ٢١)، والدارقطني في سننه (٣/ ٧١)، والحاكم (٢/ ٥٧)، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وابن عدي في الكامل (٦/ ٣٣٣)، وأعله البيهقي بعلة نقلها عنه الحافظ في تلخيص الحبير (٣/ ٢٦) حيث ورد في سند الحديث موسى بن عقبة، والصواب هو موسى بن عبيدة الربذي، ونقل عن الإمام أحمد قوله عن موسى بن عبيدة هذا: لا تحل عندي الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره، وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنَّه لا يجوز بيع دين بدين. قلت: موسى بن عبيدة سبق فيه ما نقله الحافظ عن الإمام أحمد، وقد قال فيه أيضًا: منكر الحديث، وقال أبو حاتم مثل ذلك، وضعفه علي بن المديني والنسائي، وقال فيه يحيى بن معين: ليس بشيء، الجرح والتعديل (٨/ ١٥١)، التاريخ الكبير (٧/ ٢٩١)، الضعفاء للعقيلي (٤/ ١٦٠)، تهذيب الكمال (٢٩/ ١٠٤)، وذكره صاحب الكشف الحثيث لمن رمي بوضع الحديث (٢٦٤). فالحديث ضعيف جدًا من أجل موسى بن عبيدة.