للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء رجل يوم خيبر، فقال: (يا رسول الله، ما ربح أحد من أهل الوادي ما ربحت اليوم، ما زلت أبيع وأشتري حتَّى ربحت ثلاثمائة أوقية من الذهب، أو قال من الفضة) رواه أبو داود (١).

وقد خرَّج البخاري في باب من لم يبال من أين يكسب المال، عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حرام، أم من حلال (٢).

وفي باب التجارة في البز (٣) وغيره قال قتادة: (كان القوم يتبايعون، ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة، ولا بيع


= في الفتح (٤/ ٣٤٥) معقبًا على هذه الطريق: (وفيه ابن لهيعة، ولكنه من قديم حديثه، لأن ابن عبد الحكم أورده في (فتوح مصر) من طريق الليث عنه)، وقد أشار قبله الحافظ البيهقي (٥/ ٣١٥) إلى أن هذا الحديث قد رواه عن ابن لهيعة عبد الله ابن المبارك، ومعلوم أن رواية ابن المبارك عنه كانت قبل الاختلاط.
ومراد المصنف رحمه الله تعالى من ذكر قصة عثمان - رضي الله عنه - الاستدلال على ما ذكره من هدي الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، من سؤالهم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن كل ما يشكل عليهم في البيع والمعاملات، وأما استدلاله على سؤال الصحابة لبعضهم بعضًا عن سنته - صلى الله عليه وسلم - بعد وفاته، فبذكر حديث زيد بن أرقم والبراء بن عازب الَّذي يأتي قريبًا -إن شاء الله- في الصرف.
(١) رواه أبو داود برقم (٢٧٨٥) كتاب الجهاد، والبيهقي في سننه (٦/ ٣٣٢)، ورواته كلهم ثقات غير عبد الله بن سليمان راوي الحديث عن الصحابي صاحب القصة، فإنه مجهول كما قال الحافظ في التقريب (٣٧١)، والحديث ذكره الشيخ الألبانى في كتابه ضعيف أبي داود برقم (٩٥٣).
(٢) رواه البخاري برقم (٢٠٥٩)، كتاب البيوع باب من لم يبال من حيث كسب المال، والنسائي برقم (٤٤٥٤) كتاب البيوع، والدارمي برقم (٢٥٣٦) كتاب البيوع، وأحمد برقم (٢٥٣٦).
(٣) في نسخة الأصل: في البحر، والصحيح ما أثبتناه موافقة لما في الصحيح، وهو الباب الَّذي ذكر قول قتادة بعده، وقد مر معنا في المثبت من المطبوع من الصحيح (٢/ ٧٧) بالزاي، وهو باب التجارة في البز وغيره، ولقول الحافظ في الفتح (٤/ ٢٩٧): (واختلف في ضبط البز، فالأكثر على أنَّه بالزاي، وليس في الحديث ما يدل عليه بخصوصه. . . وصوب ابن عساكر أنَّه بالراء، وهو أليق بمؤاخاة الترجمة التي بعد هذه باب، وهو التجارة في البحر".

<<  <   >  >>