للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن ذكر الله، حتَّى يؤدونه إلى الله) (١).

وفيه عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف (٢)، قال: قالت زيد بن أرقم فقال: كنت أنا والبراء بن عازب تاجرين في الصرف على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسألناه في الصرف فقال: "إن كان يدًا بيد فلا بأس، وإن كان إلى أجل لا يصلح" (٣).


(١) قال البخاري في جامعه الصحيح (٢/ ٧٧) في كتاب البيوع باب التجارة في البز وغيره: (قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله، لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتَّى يؤدوه إلى الله).
وقال الحافظ في الفتح (٤/ ٢٩٧) عن أثر قتادة: (لم أقف عليه موصلًا عنه، وقد وقع لي من كلام ابن عمر أخرجه عبد الرزاق عنه أنَّه كان في السوق، فأقيمت الصلاة، فأغلقوا حوانيتهما ودخلوا المسجد، فقال ابن عمر: فيم نزلت فذكر الآية، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود نحوه، وفي الحلية عن سفيان الثوري: كانوا يتبايعون ولا يدعون الصلوات المكتوبات في الجماعة).
قلت: قد روى الطبراني في المعجم الكبير (٩/ ٢٢٢) عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنَّه رأى ناسًا من أهل السوق سمعوا الأذان، فتركوا أمتعتهم، وقاموا إلى الصلاة، فقال: هؤلاء الذين قال الله فيهم {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ} وقال محققه: قال في المجمع (٧/ ٨٣): وفيه راو لم يسم، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وروى الحاكم في المستدرك (٢/ ٣٩٨) عن عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانوا أتجر الناس وأبيعهم، ولكن لم تكن تلهيهم تجارتهم ولا بيعهم عن ذكر الله، وصححه، ووافقه الذهبي.
(٢) معنى الصرف في المال لغة كما في القاموس المحيط (١٠٦٨)، (فضل بعضه على بعض في القيمة)، وأما عند الفقهاء فيعرفه ابن عابدين بقوله في حاشيته (٤/ ٣٣٤): (بيع الثمن بالثمن، جنسًا بجنس، أو بغير جنس)، ويقول ابن قدامة في المغني (٤/ ١٩٢): "الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض، والقبض في المجلس شرط لصحته بغير خلاف".
(٣) رواه البخاري برقمي (٢٠٦٠)، (٢٠٦١) كتاب البيوع باب التجارة في البز وغيره، ومسلم بنحوه برقم (١٥٨٩) ٣/ ١٢١٢ كتاب البيوع باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينًا، والنسائي برقم (٤٥٧٦) كتاب البيوع، وفي سننه الكبرى (٤/ ٣١)، وأحمد برقم (١٩٣٣٦)، والدارقطني في سننه (٣/ ١٧)، والبيهقي في سننه (٥/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>