للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن حاتم أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، فقال: "لا تأكل حتَّى تعلم أن كلبك قتله" (١).

قلت له: فإن كانت دراهم كثيرة؟

فقال: إذا كانت دراهم كثيرة، فهو أعجب إليَّ، إذا كانت ثلاثين أو نحوها، وفيها درهم حرام أخرج الدرهم.

قلت له: إن بشرًا قال: يخرج درهمًا من الثلاثة.

فقال: بشر بن الوليد؟ قلت: لا، بشر بن الحارث.

قال: ما ظننته إلَّا قول بشر بن الوليد؛ هذا قول أصحاب الرأي.

"الورع" (١٧٥)

قال المروذي: وذكرت لأبي عبد اللَّه، عن بعض الناس أنه قال: إذا كان الشيء المستهلك مثل الدهن والزيت، والذي لا يوصل إليه بعينه، أعطى العوض؟ قال: نعم. هكذا هو.

"الورع" (١٧٦)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف توبة الرجل إذا اكتسب مالًا من غير جهته؟ قال: يخرج ما في يديه.

"الورع" (١٨٦)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يتعامل بالمكحلة المزيقة، ويذم إذا اشترى، ويمدح إذا باع، ثم نظر في مكسبه؟

قال: يتصدق منه، حتَّى لا يشك.

قلت: فتوقت فيه شيئًا؟ قال: يتصدق حتَّى لا يكون في قلبه منه شيء.

"الورع" (١٨٧)

قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: جاءنا كتاب من طرطوس، فيه أن


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩) بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>