ابن حاتم أنه سأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: إني أرسل كلبي فأجد معه كلبًا آخر، فقال:"لا تأكل حتَّى تعلم أن كلبك قتله"(١).
قلت له: فإن كانت دراهم كثيرة؟
فقال: إذا كانت دراهم كثيرة، فهو أعجب إليَّ، إذا كانت ثلاثين أو نحوها، وفيها درهم حرام أخرج الدرهم.
قلت له: إن بشرًا قال: يخرج درهمًا من الثلاثة.
فقال: بشر بن الوليد؟ قلت: لا، بشر بن الحارث.
قال: ما ظننته إلَّا قول بشر بن الوليد؛ هذا قول أصحاب الرأي.
"الورع"(١٧٥)
قال المروذي: وذكرت لأبي عبد اللَّه، عن بعض الناس أنه قال: إذا كان الشيء المستهلك مثل الدهن والزيت، والذي لا يوصل إليه بعينه، أعطى العوض؟ قال: نعم. هكذا هو.
"الورع"(١٧٦)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: كيف توبة الرجل إذا اكتسب مالًا من غير جهته؟ قال: يخرج ما في يديه.
"الورع"(١٨٦)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه: عن الرجل يتعامل بالمكحلة المزيقة، ويذم إذا اشترى، ويمدح إذا باع، ثم نظر في مكسبه؟
قال: يتصدق منه، حتَّى لا يشك.
قلت: فتوقت فيه شيئًا؟ قال: يتصدق حتَّى لا يكون في قلبه منه شيء.
"الورع"(١٨٧)
قال المروذي: قلتُ لأبي عبد اللَّه: جاءنا كتاب من طرطوس، فيه أن
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٥٦، والبخاري (٥٤٧٥)، ومسلم (١٩٢٩) بنحوه.