للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الفواكه الدواني]

الْخُسُوفِ مِنْ نَحْوِ الزَّلْزَلَةِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدِ وَنَحْوِهِمَا، وَالنَّصُّ عَنْ مَالِكٍ: " لَا يُصَلِّي عِنْدَ الزَّلْزَلَةِ وَلَا عِنْدَ شِدَّةِ الرِّيحِ وَلَا شِدَّةِ الظُّلْمَةِ " وَالْمُرَادُ الْكَرَاهَةُ، وَقَالَ مَالِكٌ أَيْضًا: " وَلَا يَسْجُدُ عِنْدَ الْبُشْرَى " وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَسْجُدُ وَقَدْ سَجَدَ شُكْرًا حِينَ بَلَغَهُ مَوْتُ الْحَجَّاجِ، وَالْمُعْتَمَدُ الْكَرَاهَةُ قَالَ خَلِيلٌ: شُكْرًا أَوْ زَلْزَلَةً نَعَمْ قَدْ رُوِيَ عَنْ الْإِمَامِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَيْضًا: " وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يَفْزَعَ لِلصَّلَاةِ عِنْدَ الْأَمْرِ يَحْدُثُ مِمَّا يَخَافُ أَنْ يَكُونَ عُقُوبَةً كَالزَّلَازِلِ وَالظُّلُمَاتِ وَالرِّيحِ الشَّدِيدَةِ " وَهُوَ قَوْلُ أَشْهَبَ، فَتَخَلَّصَ أَنَّ الْمَكْرُوهَ عِنْدَ تِلْكَ الْمَذْكُورَاتِ خُصُوصُ السُّجُودِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فَتُطْلَبُ عِنْدَ ذَلِكَ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ مَا وَرَدَ عَنْهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - مِنْ قَوْلِهِ لِبِلَالٍ عِنْدَ حُصُولِ الْأَمْرِ الْمُهِمِّ: «أَرِحْنَا بِالصَّلَاةِ»

<<  <  ج: ص:  >  >>