للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ إلَّا فِي زَوْجَتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ.

وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ صَدَقَةً أَوْ هَدْيًا أَجْزَأَهُ ثُلُثُهُ.

وَمَنْ

ــ

[الفواكه الدواني]

ذَكَرَهُ لَمْ يَنْعَقِدْ بِهِ يَمِينٌ، وَالْمُرَادُ بِالِاسْتِغْفَارِ التَّوْبَةُ لِارْتِكَابِهِ أَمْرًا مُحَرَّمًا، وَيَطْلُبُ مِنْهُ زِيَادَةً عَلَى التَّوْبَةِ التَّقَرُّبَ بِشَيْءٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْقُرُبَاتِ كَعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ صَوْمٍ، وَلَا يَلْزَمُهُ إعَادَةُ الشَّهَادَتَيْنِ، وَلَوْ قَالَ: إنْ فَعَلَ كَذَا يَكُونُ مُرْتَدًّا أَوْ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ، أَوْ يَكُونُ وَاقِعًا فِي حَقِّ رَسُولِ اللَّهِ، بِخِلَافِ مَنْ حَلَفَ بِنَحْوِ اللَّاتِ وَالْعُزَّى مَعَ قَصْدِ تَعْظِيمِهَا فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ قَصَدَ بِكَالْعُزَّى التَّعْظِيمَ فَكَفَرَ فَلَا بُدَّ مِنْ إتْيَانِهِ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ بَعْضِ الْعَوَامّ مِنْ قَوْلِهِ: إنْ فَعَلَ كَذَا يَكُونُ دَاخِلًا عَلَى أَهْلِهِ زَانِيًا فَاسِقًا وَيَفْعَلُهُ فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ بِهِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَكُونُ زَانِيًا بِمَنْ كَانَتْ زَوْجَةً إذَا كَانَ طَلَاقُهَا ثَلَاثًا، وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ هَذَا بَحْثٌ لِبَعْضِ شُيُوخِنَا.

(تَنْبِيهٌ) مَا ذَكَرَهُ مِنْ عَدَمِ ارْتِدَادِ الْمُتَكَلِّمِ بِهَذَا اللَّفْظِ فِي الْيَمِينِ يَقْتَضِي بِحَسَبِ مَفْهُومِهِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ: أَشْرَكَ بِاَللَّهِ أَوْ هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ مِنْ غَيْرِ يَمِينٍ يَكُونُ مُرْتَدًّا يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ، وَهُوَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَلْفَاظَ يَحْصُلُ بِهَا الِارْتِدَادُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ، رَاجِعْ شُرَّاحَ خَلِيلٍ فِي بَابِ الرِّدَّةِ.

(وَمَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئًا مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ) مِنْ طَعَامٍ أَوْ مِنْ شَرَابٍ أَوْ لُبْسِ ثَوْبٍ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) سِوَى الِاسْتِغْفَارِ لِإِثْمِهِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ، وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَا حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِهِ؛ لِأَنَّ الْمُحَرِّمَ وَالْمُحَلِّلَ إنَّمَا هُوَ اللَّهُ - تَعَالَى - وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ فَاعِلَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلالا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} [يونس: ٥٩] وَقَالَ - تَعَالَى -: وَ {لا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [المائدة: ٨٧] ، وَإِنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى ذَلِكَ لِلرَّدِّ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فِي إيجَابِهِ الْكَفَّارَةَ عَلَى قَائِلِ هَذَا اللَّفْظِ، وَلَمَّا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ الِاسْتِمْتَاعُ بِالزَّوْجَةِ، وَكَانَ تَحْرِيمُهَا لَيْسَ لَغْوًا قَالَ: (إلَّا) التَّحْرِيمَ الْوَاقِعَ مِنْ الْمُكَلَّفِ (فِي زَوْجَتِهِ فَإِنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ) ؛ لِأَنَّ تَحْرِيمَهَا طَلَاقُهَا، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - جَعَلَ لِلْأَزْوَاجِ الطَّلَاقَ فَتَطْلُقُ عَلَيْهِ بِذَلِكَ ثَلَاثًا، وَلَا تَحِلُّ لَهُ (إلَّا بَعْدَ زَوْجٍ) ، وَلَا يَنْوِي فِي الدُّخُولِ بِهَا بِخِلَافِ غَيْرِهَا فَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ، وَأَمَّا تَحْرِيمُ الْأَمَةِ فَكَتَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ لَا يَلْزَمُ بِتَحْرِيمِهِ إلَّا الِاسْتِغْفَارُ، إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِتَحْرِيمِ الْأَمَةِ عِتْقَهَا فَتُعْتَقُ عَلَيْهِ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا بَعْدَ ذَلِكَ إلَّا بِعَقْدِ نِكَاحٍ بِرِضَاهَا وَبِصَدَاقٍ وَشُهُودٍ كَالْأَجْنَبِيَّةِ.

قَالَ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ: وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَغْوٌ، وَمَا يُقَالُ مِنْ لُزُومِ كَفَّارَةِ يَمِينٍ فِي الْأَمَةِ؛ «لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - كَفَّرَ فِي الْأَمَةِ» فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - إنَّمَا كَفَّرَ لِحَلِفِهِ بِاَللَّهِ أَنْ لَا يَقْرَبَ أُمَّ وَلَدِهِ إبْرَاهِيمَ؛ لِأَنَّهُ حَرَّمَهَا.

(تَتِمَّاتٌ) الْأُولَى: مَنْ قَالَ أَيْمَانَ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُهُ أَوْ الْأَيْمَانَ تَلْزَمُهُ أَوْ كُلَّ الْأَيْمَانِ تَلْزَمُهُ مِنْ كُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى عُمُومِ الْأَيْمَانِ أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَحَنِثَ، فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ جَمِيعُ الْأَيْمَانِ حَتَّى صَوْمِ سَنَةٍ إنْ اُعْتِيدَ الْحَلِفُ بِهِ، وَيَلْزَمُهُ فِي الزَّوْجَةِ الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَزِيدَ فِي الْأَيْمَانِ تَلْزَمُنِي صَوْمُ سَنَةٍ إنْ اُعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ، وَهَذَا إذَا اقْتَصَرَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، وَأَمَّا لَوْ قَالَ الْأَيْمَانُ تَلْزَمُهُ وَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَقَالَ الْمَغْرِبِيُّ: يَلْزَمُهُ فِي الزَّوْجَةِ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَكْثَرَ.

الثَّانِيَةُ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ: عَلَيَّ أَشَدُّ مَا أَخَذَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ إنْ فَعَلْت كَذَا وَفَعَلَهُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْبَتَاتُ فِي الزَّوْجَةِ وَعِتْقُ مَنْ يَمْلِكُهُ يَوْمَ يَمِينِهِ وَالتَّصَدُّقُ بِثُلُثِ مَالِهِ وَالْحَجُّ مَاشِيًا، وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَإِنَّمَا لَزِمَهُ مَا ذُكِرَ لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ يَتَوَثَّقُ عَلَى غَيْرِهِ بِالطَّلَاقِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَثَّقُ عَلَى غَيْرِهِ بِالْمَشْيِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَوَثَّقُ عَلَى غَيْرِهِ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَاحْتِيطَ وَأُلْزِمَ الْحَالِفُ بِهَذَا اللَّفْظِ جَمِيعَ الْأَيْمَانِ الَّتِي اُعْتِيدَ الْحَلِفُ بِهَا، إمَّا لِلْحَالِفِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ بَشِيرٍ، أَوْ لِأَهْلِ الْبَلَدِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، لَا مَا لَا يُعْرَفُ الْحَلِفُ بِهِ لِأَحَدٍ كَمَشْيٍ لِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ رِبَاطٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَوْ تَرْبِيَةِ أَيْتَامٍ فَلَا يَلْزَمُ قَالَ خَلِيلٌ فِي تَوْضِيحِهِ: وَيَنْبَغِي اعْتِبَارُ الْعَادَةِ فِي الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ، وَمِثْلُهُ لِابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَابْنِ فَرْحُونٍ وَالْجَمِيعُ تَابِعُونَ لِلْقَرَافِيِّ حَتَّى قَالَ: إنَّ مَنْ أَفْتَى بِمَا فِي الْكُتُبِ حَيْثُ تَغَيَّرَتْ الْعَادَةُ فَقَدْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ؛ لِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِالْعَادَةِ الْمُتَجَدِّدَةِ حَيْثُ تَغَيَّرَتْ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ وَالْعَادَةِ فَيَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي السُّؤَالُ عَنْ عُرْفِ بَلَدِ الْحَالِفِ، وَيَعْمَلُ بِعُرْفِ بَلَدِهِ، وَلَوْ خَالَفَ الْمُسَطَّرَ فِي الْكُتُبِ.

وَأَمَّا الْأَحْكَامُ الْمَنْصُوصَةُ عَنْ الشَّارِعِ كَتَحْرِيمِ الْخَمْرِ وَالزِّنَا وَغَيْرِ ذَلِكَ فَلَا يَنْظُرُ إلَّا لِمَا وَرَدَ عَنْ الشَّارِعِ، وَلَوْ خَالَفَهُ الْعُرْفُ وَالْعَادَةُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ الْعَوَائِدِ الْفَاسِدَةِ، وَالْعُرْفُ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ إلَّا فِيمَا هُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْعُرْفِ فَافْهَمْ فَإِنَّهَا قَاعِدَةٌ عَظِيمَةٌ، رَاجِعْ الْأُجْهُورِيَّ فِي شَرْحِ خَلِيلٍ.

الثَّالِثَةُ: لَوْ قَالَ شَخْصٌ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا حَلَلْت حُرِّمْت فَهَلْ تَحِلُّ لَهُ بَعْدَ زَوْجٍ أَمْ لَا؟ . فِي جَوَابِهِ تَفْصِيلٌ مُحَصَّلُهُ إنْ قَصَدَ كُلَّمَا حَلَّ لِي الْعَقْدُ عَلَيْك فَهُوَ حَرَامٌ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ؛ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ تَحْرِيمِ الطَّعَامِ وَبِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ لِأَجْنَبِيَّةٍ أَنْتِ حَرَامٌ، وَلَمْ يَقْصِدْ بَعْدَ نِكَاحِهَا، وَإِنْ قَصَدَ كُلَّمَا حَلَلْت وَتَزَوَّجْتُك فَأَنْتِ حَرَامٌ فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ وَاحِدًا مِنْ هَذَيْنِ فَالظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الثَّانِي لِكَثْرَةِ قَصْدِ النَّاسِ لَهُ.

(وَمَنْ جَعَلَ) أَيْ صَيَّرَ (مَا لَهُ صَدَقَةً أَوْ) جَعَلَهُ (هَدْيًا) إلَى بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ سَوَاءٌ جَعَلَهُ عَلَى جِهَةِ النَّذْرِ أَوْ الْحَلِفِ وَحَنِثَ

<<  <  ج: ص:  >  >>