للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا اسْتِبْقَاءً لِلشَّعَثِ فِي الْحَجِّ.

وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَاهُمَا رَاكِبًا إنْ نَوَى الصَّلَاةَ بِمَسْجِدَيْهِمَا، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ

، وَأَمَّا غَيْرُ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَسَاجِدَ فَلَا يَأْتِيهَا مَاشِيًا وَلَا

ــ

[الفواكه الدواني]

يَرْجِعُ، وَكَذَا لَوْ فَاتَهُ الْحَجُّ فِي الْعَامِ الَّذِي عَيَّنَهُ لِعُذْرٍ، بِخِلَافِ لَوْ عَيَّنَ الْعَامَ وَتَرَكَ الْمَشْيَ فِيهِ اخْتِيَارًا فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِي ثَانِي عَامٍ. (وَإِذَا كَانَ) الْحَالِفُ بِالْمَشْيِ الْمُبْهَمِ أَوْ النَّاذِرُ (صَرُورَةً) أَيْ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ (جَعَلَ ذَلِكَ) الْمَشْيَ (فِي عُمْرَةٍ) يُوَفِّي بِهَا نَذْرَهُ (فَإِذَا طَافَ وَسَعَى) لَهَا (وَقَصَّرَ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ) وُجُوبًا (مِنْ مَكَّةَ بِفَرْضِهِ) لِبَرَاءَةِ ذِمَّتِهِ مِنْ النَّذْرِ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَةِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَعَلَى الصَّرُورَةِ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ ثُمَّ يَحُجُّ مِنْ مَكَّةَ عَلَى الْفَوْرِ، وَحَمَلْنَا كَلَامَ الْمُصَنِّفِ عَلَى الْحَالِفِ بِالْمَشْيِ عَلَى جِهَةِ الْإِبْهَامِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ حَلَفَ أَوْ نَذَرَ شَيْئًا مُعَيَّنًا مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ فَإِنَّهُ يَجْعَلُ مَشْيَهُ فِيمَا عَيَّنَهُ، وَمَفْهُومُ صَرُورَةٍ أَنَّ غَيْرَ الصَّرُورَةِ يَجْعَلُ مَشْيَهُ الْمُبْهَمَ فِيمَا شَاءَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.

(تَنْبِيهٌ) أَشْعَرَ قَوْلُهُ جَعَلَهُ فِي عُمْرَةٍ وَبَعْدَ طَوَافِهِ وَسَعْيِهِ وَتَقْصِيرِهِ يُحْرِمُ بِحَجٍّ أَنَّهُ لَا يُحْرِمُ بِالْحَجِّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ مُفْرِدًا أَوْ قَارِنًا فَإِنْ فَعَلَ أَجْزَأَهُ عَنْ النَّذْرِ، وَهَلْ إجْزَاؤُهُ عَنْ نَذْرِهِ فَقَطْ مُقَيَّدٌ بِأَنْ لَا يَكُونَ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ أَوْ يَمِينِهِ حَجًّا بِأَنْ نَذَرَ عُمْرَةً أَوْ مَشْيًا مُطْلَقًا، وَأَمَّا لَوْ كَانَ عَيَّنَ فِي نَذْرِهِ أَوْ يَمِينِهِ حَجًّا فَلَا يُجْزِئُ عَنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، أَوْ إجْزَاؤُهُ عَنْ النَّذْرِ فَقَطْ غَيْرُ مُقَيَّدٍ فِي ذَلِكَ تَأْوِيلَانِ أَشَارَ إلَيْهِمَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ حَجّ نَاوِيًا نَذْرَهُ وَفَرْضَهُ قَارِنًا أَجْزَأَ عَنْ النَّذْرِ، وَهَلْ إنْ لَمْ يَنْذِرْ حَجًّا تَأْوِيلَانِ.

(وَ) حَيْثُ جَعَلَ الْحَالِفُ أَوْ النَّاذِرُ مَشْيَهُ الْمُبْهَمَ فِي عُمْرَةٍ (كَانَ مُتَمَتِّعًا) أَيْ صَارَ مُتَمَتِّعًا لِإِتْمَامِ عُمْرَتِهِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ وَحَجِّهِ فِي عَامِهِ وَيَلْزَمُهُ الْهَدْيُ حَيْثُ كَانَ آفَاقِيًّا. (وَالْحِلَاقُ فِي) حَقِّ (غَيْرِ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ التَّقْصِيرِ وَإِنَّمَا يُسْتَحَبُّ لَهُ التَّقْصِيرُ فِي هَذَا) الَّذِي جَعَلَ مَشْيَهُ فِي عُمْرَةٍ (اسْتِبْقَاءً لِلشَّعَثِ فِي الْحَجِّ) الْوَاجِبِ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِهِ فِي عَامِهِ؛ لِأَنَّهُ بِتَمَامِ عُمْرَتِهِ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ فَيُطْلَبُ مِنْهُ بَقَاءُ شَعَثِهِ حَتَّى يَتَحَلَّلَ مِنْهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْحَاجُّ أَشْعَثُ أَغْبَرُ» وَغَيْرُ النَّاذِرِ أَوْ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ الْأَفْضَلُ فِي حَقِّهِ الْحِلَاقُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ بَقَاءُ الشَّعَثِ (تَتِمَّةٌ) تَشْتَمِلُ عَلَى مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِمَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ أَوْ نَذَرَهُ، مِنْهَا: مَنْ حَلَفَ بِالْمَشْيِ أَوْ نَذَرَهُ وَنَوَى الرُّجُوعَ مِنْهَا بِغَيْرِ إحْرَامٍ فَفِي هَذَا خِلَافٌ قِيلَ يَلْزَمُهُ الِاسْتِغْفَارُ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِ مَكَّةَ بِلَا إحْرَامٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِحْرَامُ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ إنْ مَشَى فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَوْ بِعُمْرَةٍ إنْ مَشَى قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ. وَمِنْهَا: مَنْ نَوَى عِنْدَ نَذْرِهِ أَوْ حَلِفِهِ فِعْلَ خُصُوصِ الطَّوَافِ فَقِيلَ إنَّهُ يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ فَقَطْ بِنَاءً عَلَى جَوَازِ دُخُولِهَا بِلَا إحْرَامٍ، وَأَيْضًا الطَّوَافُ عِبَادَةٌ يَجُوزُ انْفِرَادُهَا، وَالْمَشْهُورُ خِلَافُ هَذَا، وَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْإِحْرَامُ بِالْعُمْرَةِ. وَأَمَّا لَوْ نَوَى السَّعْيَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ خَاصَّةً فَيَنْبَنِي عَلَى نَاذِرِ طَاعَةٍ نَاقِصَةٍ، فَمَنْ أَلْزَمَ نَذْرَ الطَّاعَةِ النَّاقِصَةِ يَقُولُ بِلُزُومِ الْإِحْرَامِ بِعُمْرَةٍ؛ لِأَنَّ السَّعْيَ لَا يَكُونُ إلَّا أَثَرَ طَوَافٍ، وَمُقَابِلُهُ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ.

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى الْحَالِفِ أَوْ النَّذْرِ بِالْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ شَرَعَ فِي النَّاذِرِ أَوْ الْحَالِفِ بِالْمَشْيِ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِقَوْلِهِ: (وَمَنْ نَذَرَ مَشْيًا إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ) نَذَرَ الْمَشْيَ (إلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ أَتَاهُمَا) ، وَلَوْ (رَاكِبًا) ؛ لِأَنَّ لُزُومَ الْمَشْيِ إنَّمَا يَجِبُ فِي نَذْرِهِ إلَى مَكَّةَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ، وَلَوْ كَانَ حِينَ النَّذْرِ فِي أَحَدِ الْمَسْجِدَيْنِ وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ أَشَارَ إلَيْهِمَا خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَهَلَّ وَإِنْ كَانَ بِبَعْضِهَا أَوْ إلَّا لِكَوْنِهِ بِأَفْضَلَ خِلَافٌ، ثُمَّ بَيَّنَ شَرْطَ لُزُومِ الْإِتْيَانِ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ بِقَوْلِهِ: (إنْ نَوَى) بِمَشْيِهِ أَيْ سَيْرِهِ إلَيْهِمَا (الصَّلَاةَ) ، وَلَوْ نَفْلًا، وَمِثْلُ الصَّلَاةِ الصَّوْمُ وَالِاعْتِكَافُ (بِمَسْجِدَيْهِمَا) وَيَقُومُ مَقَامَ نِيَّةِ الصَّلَاةِ فِي هَذَيْنِ الْمَسْجِدَيْنِ تَسْمِيَتُهُمَا.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى مَا لَا يَلْزَمُ: وَمَشَى لِلْمَدِينَةِ أَوْ إيلْيَاءَ إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّهِمَا فَيَرْكَبُ (، وَإِلَّا) بِأَنْ لَمْ يَنْوِ الصَّلَاةَ، وَمَا مَعَهَا بِمَسْجِدَيْهِمَا، وَلَا سَمَّاهُمَا (فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ) مِنْ هَدْيٍ، وَلَا غَيْرِهِ؛ لِتَرْكِهِ الْإِتْيَانِ إلَيْهِمَا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ، لِأَنَّ مُجَرَّدَ الْمَشْيِ لَا قُرْبَةَ فِيهِ، بِخِلَافِ نَاذِرِهِ إلَى مَكَّةَ فَإِنَّهُ اُشْتُهِرَ فِي الْإِتْيَانِ إلَيْهَا لِلْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ، وَلِذَلِكَ قَالَ خَلِيلٌ: وَلَزِمَ الْمَشْيُ إلَى مَسْجِدِ مَكَّةَ، وَلَوْ لِصَلَاةٍ، وَالْحَاصِلُ أَنَّ نَاذِرَ الْمَشْيِ إلَى مَكَّةَ يَلْزَمُهُ، وَلَوْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً، وَلَا صَوْمًا، وَلَا غَيْرَهُمَا وَيَجْعَلُهُ عِنْدَ التَّعْيِينِ فِيمَا عَيَّنَهُ، وَعِنْدَ عَدَمِ التَّعْيِينِ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ، وَأَمَّا نَاذِرُ الْمَشْيِ إلَى غَيْرِهَا فَفِيهِ تَفْصِيلٌ بَيْنَ كَوْنِهِ إلَى الْمَدِينَةِ أَوْ إيلْيَاءَ، وَقَدْ بَيَّنَ الْمُصَنِّفُ حُكْمَهُ فِيهِمَا.

وَشَرَعَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِ فِي غَيْرِهِمَا بِقَوْلِهِ: (وَأَمَّا) نَاذِرُ الْمَشْيِ إلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ (غَيْرِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ مَسَاجِدَ) مَسْجِدُ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَإِيلْيَاءَ (فَلَا) يَلْزَمُهُ أَنْ (يَأْتِيَهَا) مِنْ مَوْضِعِ نَذْرِهِ لَا (مَاشِيًا، وَلَا رَاكِبًا لِصَلَاةٍ نَذَرَهَا) فِيهَا، وَلَا لِاعْتِكَافٍ، وَلَا لِصَوْمٍ. (وَلْيُصَلِّ) أَوْ يَعْتَكِفْ أَوْ يَصُمْ (بِمَوْضِعِهِ) ، وَلَا يَتْرُكُ فِعْلَ مَا نَذَرَهُ؛ لِأَنَّهُ طَاعَةٌ وَيَسْقُطُ عَنْهُ السَّعْيُ؛ لِأَنَّهُ لَا قُرْبَةَ فِيهِ إلَى غَيْرِ مَكَّةَ، وَظَاهِرُ قَوْلِهِ: وَلْيُصَلِّ بِمَوْضِعِهِ، وَلَوْ كَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي نَذَرَ الصَّلَاةَ فِيهِ قَرِيبًا لِمَوْضِعِهِ، وَهَذَا قَوْلٌ وَمُقَابِلُهُ يُحْكَى الْخِلَافُ فِي الْقَرِيبِ جِدًّا، فَقِيلَ: يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَيْهِ، وَقِيلَ: يَفْعَلُ مَا نَذَرَهُ بِمَوْضِعِهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ الْإِتْيَانُ إلَى غَيْرِهِ، وَلَوْ قَرُبَ جِدًّا كَالْأَمْيَالِ الْيَسِيرَةِ.

قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى مَا يُلْغَى:

<<  <  ج: ص:  >  >>