للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- وملاعبته أهله، ٣- ورميه بقوسه، فإنهنّ من الحقّ، ومن ترك الرّمي بعد ما علمه رغبة عنه، فإنّها نعمة تركها أو كفرها» «١» .

وعن ابن عمر: «الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، الأجر والغنيمة» «٢» .

وهذا ترغيب من رسول الله عليه الصلاة والسلام في تعليم الفروسية، وإبراز لون معيّن من ألوان القتال، لا يحطّ من قيمة الألوان الاخرى، أو يؤخّر منزلتها.

ألا ترى كيف حضّ النبيّ صلى الله عليه وسلم على تعلّم القتال في البحر فقال: «غزوة في البحر خير من عشر غزوات في البرّ، ومن أجاز البحر فكأنما أجاز الأودية كلّها، والمائد فيه- الذي يصيبه الدّوار والقيء- كالمتشحّط في دمه» «٣» .

والدول تحتاج إلى الكتائب في البر، والأساطيل في البحر والجو، وكلّ سلاح عون لأخيه في إدراك النصر، وأسبق الجند إلى رضوان الله أعظمهم نيلا من العدو، وأرعاهم لذمام أمته وشرف عقيدته، سواء مشى، أم رمى، أم أبحر، أم طار.


(١) في سنده اضطراب كما قال الحافظ العراقي في (تخريج الإحياء: ٢/ ٢٥٢) ، وبيانه: أنّه رواه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن أبي سلام، عن خالد بن زيد، عن عقبة به، أخرجه أبو داود: ١/ ٣٩٣- ٣٩٤؛ والنسائي: ٢/ ١٢٠؛ والحاكم: ٢/ ٩٥؛ وأحمد: ٤/ ١٤٦، ١٤٨. وخالفه يحيى بن أبي كثير فقال: حدثنا أبو سلام عبد الله الأزرق، عن عقبة بن عامر، أخرجه الترمذي: ٣/ ٦؛ وابن ماجه: ٢/ ١٨٨؛ وأحمد: ٤/ ١٤٤، ١٤٨، وقال الترمذي: «حديث حسن» ، وقال الحاكم: «صحيح الإسناد» ، ووافقه الذهبي، وكأنّهم لم يقفوا على هذا الاضطراب الذي نبّه عليه الحافظ العراقي رحمه الله؛ وأيضا فإنّ فيه علة أخرى. هي جهالة خالد بن زيد وعبد الله بن الأزرق، وهو ابن زيد بن الأزرق، فسواء كانت الرواية عن هذا أو ذاك فهي معلولة للجهالة، نعم ذكر الحاكم للحديث شاهدا من حديث أبي هريرة، وقال: إنه صحيح على شرط مسلم، فتعقبه الذهبي بأنّ فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
(٢) حديث صحيح مرفوع، أخرجه البخاري: ٦/ ٤١، ٤٣؛ ومسلم: ٦/ ٣١، ٣٢، من حديث ابن عمر، وعروة البارقي، وليس في حديث ابن عمر: «الأجر والغنيمة» ، فلو عزي الحديث لعروة كان أولى.
(٣) حديث صحيح، أخرجه الحاكم: ٢/ ١٤٣، من حديث عبد الله بن عمرو، وقال: «صحيح على شرط البخاري» ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وإعلال المناوي له تبعا لابن الجوزي بأنّ فيه خالد بن يزيد؛ يروي الموضوعات عن الأثبات خطأ فاحش، لأن خالدا هذا، لا ذكر له في سند الحديث عند الحاكم، فالظاهر أنه عند غيره ممن خرّج الحديث، وبعد وروده من طريق اخر صحيح، لا يضرّه رواية أحد المتهمين له.

<<  <   >  >>