للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: ليس في الآية أنَّ من المحاسبة بما يخفيه العبد إلزامه بأحكامه بالشرع، وإنَّما فيها محاسبته بما يبديه أو يخفيه، ثم هو مغفور له أو معذب، فأين هذا من وقوع الطلاق بالنية (١).

الثاني: دلت الأدلة الخاصة على العفو عن حديث النفس.

الدليل الثاني: قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).

وجه الاستدلال: من نوى الطلاق في قلبه وقع طلاقه.

الرد: يأتي وجه استدلال من لا يرى وقوع الطلاق بهذا الحديث.

الدليل الثالث: الطلاق فراق من شرطه قصد القلب والنطق به للإخبار بوقوعه فقط فإذا عدم الكلام لم يؤثر عدم النطق (٣).

الرد: دل حديث أبي هريرة «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي … » أنَّ النطق شرط لوقوع الطلاق وليس الغاية منه الإخبار بما في القلب فقط (٤).

الدليل الرابع: القياس على الكفر فكلاهما اعتقاد في القلب فلو اعتقد الكفر بقلبه كفر ولو لم يتكلم به (٥).

الرد من وجوه:

الأول: الإيمان عقد القلب مع الإقرار، فإذا زال العقد الجازم كان نفس زواله كفرًا، فإنَّ الإيمان أمر وجودي ثابت قائم بالقلب، فما لم يقم بالقلب، حصل ضده وهو الكفر، وهذا كالعلم والجهل إذا فقد العلم حصل الجهل، وكذلك كل نقيضين


(١) انظر: زاد المعاد (٥/ ٢٠٤).
(٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٣) انظر: المعونة (١/ ٥٧٣)، والإشراف على مسائل الخلاف (٢/ ٧٤٦)، والمقدمات (١/ ٢٦٢).
(٤) انظر: منح الجليل (٢/ ٢٣٨).
(٥) انظر: المعونة (١/ ٥٧٤)، والتفريع (٢/ ١٢).

<<  <   >  >>