للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قول النبي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (١).

وجه الاستدلال: الصبي مرفوع عنه القلم فلا يقع طلاقه وكذلك سائر عقوده إلا لمصلحة راجحة كما أمر الله باختبار اليتيم بالتصرف في المال عند البلوغ قبل دفع المال له.

الرد: الطلاق من الأحكام الوضعية وأحكام الوضع لا يشترط فيها التكليف (٢).

الجواب: الأحكام الوضعية تقيد بالشروط كما تقيد الأحكام التكليفية والسبب الوضعي هو طلاق العاقل لا مطلق الطلاق بالاتفاق وإلا لزم وقوع طلاق المجنون (٣).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٤).

وجه الاستدلال: المعتوه ناقص العقل فيدخل فيه الصبي فلا يقع طلاقه (٥).

الرد: الحديث ضعيف.

الجواب: يشهد له أثر علي .

الدليل الثالث: عن علي قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٦).


(١) حديث صحيح، جاء عن عائشة وعلي وأبي قتادة وشداد بن أوس وثوبان وابن عباس وأبي هريرة . انظر: غاية المقتصدين (١/ ٣٣٢).
(٢) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).
(٣) انظر: نيل الأوطار (٦/ ٢٣٨).
(٤) رواه الترمذي (١١٩١) بإسناد ضعيف جدًّا. انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٢٥).
(٥) انظر: فتح الباري (٩/ ٣٩٣).
(٦) رواه عبد الرزاق (١١٤١٥) وغيره بإسناد صحيح. انظر: الطلاق السني والطلاق البدعي (ص: ٥٢٨).

<<  <   >  >>