للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (١).

وجه الاستدلال: المغمى عليه أشد حالًا من المعتوه فلا يقع طلاقه.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح الحديث لدخل في عمومه من لا يصح طلاقه بالإجماع كغير المميز والنائم.

الجواب: غير المميز والنائم والمغمى عليه يدخلون في المعتوه فهم مغلوبون على عقولهم.

الدليل الثالث: عن علي قال: «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ» (٢).

وجه الاستدلال: كالذي قبله.

الرد: كالذي قبله.

الدليل الرابع: ينقل بعض أهل العلم الإجماع على عدم وقوع طلاق المغمى عليه (٣).

الدليل الخامس: المكره لا يقع طلاقه والمغمى عليه أسوأ حالًا منه (٤).

الرد: المسألة محل خلاف.

الجواب: الراجح قول الجمهور في عدم وقوع طلاقه (٥).

الدليل السادس: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع (٦).

* * *


(١) انظر: (ص: ١١٠).
(٢) انظر: (ص: ١١٠).
(٣) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، والمبدع (٧/ ٢٥١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣).
(٤) انظر: الحاوي (٢٣٥).
(٥) انظر: (ص: ١٩٤).
(٦) انظر: المغني (٨/ ٢٥٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>