للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقتادة (١)، وكان يقول به عمر بن عبد العزيز، ثم رجع عنه (٢)، وروي عن سليمان بن يسار (٣)، وهو مذهب الأحناف (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، ورواية عن الإمام أحمد (٧).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠].

وجه الاستدلال: يدخل في عموم نصوص الطلاق في هاتين الآيتين وغيرهما طلاق


(١) رواه عبد الرزاق (١٢٢٩٨) بإسناد صحيح.
قال ابن حزم المحلى (١٠/ ٢٠٩) صح عن قتادة.
(٢) رواه عبد الرزاق (١٢٣٠١)، وابن أبي شيبة (٥/ ٣٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٩) بإسناد صحيح.
(٣) رواه مالك (٢/ ٥٨٨) بلاغًا وعنه ابن مهدي عند ابن أبي شيبة (٥/ ٣٨)، وإسناد ضعيف.
(٤) انظر: مختصر اختلاف العلماء (٢/ ٤٣٠)، والمحيط البرهاني (٣/ ٢٠٦)، وتبيين الحقائق (٣/ ٣٤)، وفتح القدير (٣/ ٣٤٥)، وتحفة الفقهاء (٢/ ١٩٥).
(٥) انظر: الموطأ (٢/ ٥٨٨)، والتفريع (٢/ ٦)، والمعونة (١/ ٥٦٥)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والتوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (٤/ ٤٩)، والقوانين الفقهية ص: (١٧١).
(٦) انظر: نهاية المطلب (١٤/ ١٦٨)، والأوسط (٩/ ٢٥١)، وحلية العلماء (٣/ ١٣١)، والحاوي (١٠/ ٢٣٦)، والعزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٦٤)، وروضة الطالبين (٨/ ٦٢)، وتحرير الفتاوى (٢/ ٧٢٠).
(٧) انظر: المحرر (٢/ ١٠٧)، والمغني (٨/ ٢٥٦)، وشرح الزركشي (٢/ ٤٦٢)، والفروع (٥/ ٣٦٧)، والإنصاف (٨/ ٤٣٣)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٦).
* تنبيه: هذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة ومذهب الإمام أحمد الشخصي عدم الوقوع ويأتي.

<<  <   >  >>