(٢) رواه: ١: الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢) عن ثور بن زيد الديلي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ﵁ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ ﵁ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ» معضل رواته ثقات. ثور بن زيد لم يدرك عمر ﵁ وبهذا أعله ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٧١٦)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٦٩)، وفي التلخيص (٢١١٦)، والألباني. ويأتي قريبًا. ٢: عبد الرزاق (١٣٥٤٢) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أنَّ عمر بن الخطاب ﵁، شاور الناس في جلد الخمر، وقال: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا». فقال له علي ﵁: «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ ﵁ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ». مرسل رواته ثقات. الظاهر أنَّ رواية عكرمة عن عمر ﵁ مرسلة والله أعلم. ٣: النسائي في الكبرى (٥٢٨٨) (٥٣٨٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٤١)، والدارقطني (٣/ ١٦٦)، والحاكم (٣/ ٣٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢١) بأسانيدهم عن سعيد بن كثير بن عفير، حدثني يحيى بن فليح بن سليمان، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ في قصة من شرب الخمر من الصحابة ﵃ متأولا وفيه قال علي ﵁: نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ، فَجُلِدَ ثَمَانِينَ» إسناده ضعيف. ضعفه ابن حزم في الإحكام (٧/ ٤٥٣)، وقال يحيى بن فليح بن سليمان وهو مجهول البتة والحجة لا تقوم بمجهول. وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٤٧) مع جهالة يحيى بن فليح، فقد خالفه الإمام مالك … هكذا رواه مالك عنه معضلًا، وهو الصواب. =