للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢: معاوية أجاز طلاقَ السكران (١).

وجه الاستدلال: لا يعلم لهما مخالف فيكون إجماعًا.

الرد: لا إجماع فالصحابة مختلفون فالخلاف ثابت عن عثمان وكذلك ينسب لابن عباس .

الدليل السابع: ما يروى عن علي أنَّه قال: «إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً» (٢).


(١) رواه أبو عبيد [زاد المعاد (٥/ ٢١٢)] حدثنا [سعيد] ابنُ أبي مريم، عن نافع بن يزيد، عن جعفر بن ربيعة، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيِّب، «أنَّ معاوية أجاز طلاقَ السكران» إسناده صحيح.
(٢) رواه:
١: الإمام مالك في الموطأ (٢/ ٨٤٢) عن ثور بن زيد الديلي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَشَارَ فِي الْخَمْرِ يَشْرَبُهَا الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ نَرَى أَنْ تَجْلِدَهُ ثَمَانِينَ فَإِنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَى وَإِذَا هَذَى افْتَرَى أَوْ كَمَا قَالَ فَجَلَدَ عُمَرُ فِي الْخَمْرِ ثَمَانِينَ» معضل رواته ثقات.
ثور بن زيد لم يدرك عمر وبهذا أعله ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ٧١٦)، والحافظ ابن حجر في الفتح (١٢/ ٦٩)، وفي التلخيص (٢١١٦)، والألباني. ويأتي قريبًا.
٢: عبد الرزاق (١٣٥٤٢) عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة، أنَّ عمر بن الخطاب ، شاور الناس في جلد الخمر، وقال: «إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرِبُوهَا وَاجْتَرَءُوا عَلَيْهَا». فقال له علي : «إِنَّ السَّكْرَانَ إِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى»، فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ، فَجَعَلَهُ عُمَرُ حَدَّ الْفِرْيَةِ ثَمَانِينَ». مرسل رواته ثقات.
الظاهر أنَّ رواية عكرمة عن عمر مرسلة والله أعلم.
٣: النسائي في الكبرى (٥٢٨٨) (٥٣٨٩)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤٤٤١)، والدارقطني (٣/ ١٦٦)، والحاكم (٣/ ٣٧٥)، والبيهقي (٨/ ٣٢١) بأسانيدهم عن سعيد بن كثير بن عفير، حدثني يحيى بن فليح بن سليمان، عن ثور بن زيد، عن عكرمة، عن ابن عباس في قصة من شرب الخمر من الصحابة متأولا وفيه قال علي : نَرَى أَنَّهُ إِذَا شَرِبَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِذَا هَذَى افْتَرَى، وَعَلَى الْمُفْتَرِي ثَمَانُونَ جَلْدَةً، فَأَمَرَ عُمَرُ، فَجُلِدَ ثَمَانِينَ» إسناده ضعيف.
ضعفه ابن حزم في الإحكام (٧/ ٤٥٣)، وقال يحيى بن فليح بن سليمان وهو مجهول البتة والحجة لا تقوم بمجهول. وقال الألباني في الإرواء (٨/ ٤٧) مع جهالة يحيى بن فليح، فقد خالفه الإمام مالك … هكذا رواه مالك عنه معضلًا، وهو الصواب. =

<<  <   >  >>