للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: السكران معتوه بسكره فلا يقع طلاقه.

الرد من وجهين:

الأول: الحديث لا يصح.

الثاني: لو صح فظاهر الحديث وقوع طلاق النائم والإجماع على خلافه.

الجواب: النائم مغلوب على عقله وهو أشد من المعتوه حال نومه.

الدليل الثامن: إجماع الصحابة على عدم وقوع طلاق السكران فعن عثمان بن عفان قال: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ» (١). ولا يعلم مخالف له من الصحابة (٢).

الرد: الخلاف ثابت عن الصحابة فأمضى طلاق السكران عمر ومعاوية .

* تنبيه: قال الحافظ ابن حجر: قال ابن عباس طلاق السكران والمستكره ليس بجائز وصله ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور جميعًا عن هشيم عن عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المزني عن عكرمة عن ابن عباس قال: «لَيْسَ


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٣٠) حدثنا وكيع وسعيد بن منصور (١١١٢) (١/ ٣١٠) قال: نا أبو معاوية قالا: نا ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان قال: فذكره. إسناده صحيح.
وصححه: ابن المنذر في الإشراف (٥/ ٢٢٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٢٠٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٢)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢١٠)، والألباني في الإرواء (٢٠٤٥)، وجود إسناده ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٦)، وصحح إسناده العيني في عمد القاري (١٧/ ٣٣).
(٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥١)، والإشراف (٥/ ٢٢٦)، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ١٠٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والاستذكار (٦/ ٢٠٧)
* تنبيه: قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٤٧٤٨): أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة وهذا المخلص مجمع عليه بين الامة إلا في شرب مسكر لا يعذر به فإنَّ المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه والثابت عن الصحابة الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنَّه لا يقع طلاقه … ولا يعرف عن رجل من الصحابة أنَّه خالف عثمان وابن عباس في ذلك. وقال في شفاء العليل ص: (٢٨٦) أفتى به عثمان بن عفان ولم يعلم له في الصحابة مخالف. وذكر في زاد المعاد (٥/ ٢١١، ٢١٤) خلاف الصحابة في ذلك.

<<  <   >  >>