وصححه: ابن المنذر في الإشراف (٥/ ٢٢٦)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٢٠٧)، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (٣٣/ ١٠٢)، وابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٢١٠)، والألباني في الإرواء (٢٠٤٥)، وجود إسناده ابن الملقن في التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٦)، وصحح إسناده العيني في عمد القاري (١٧/ ٣٣). (٢) انظر: الأوسط (٩/ ٢٥١)، والإشراف (٥/ ٢٢٦)، ومجموع الفتاوى (٢٣/ ١٠٢)، وبداية المجتهد (٢/ ٨٢)، والاستذكار (٦/ ٢٠٧) * تنبيه: قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٤/ ٤٧٤٨): أن يكون المطلق أو الحالف زائل العقل إما بجنون أو إغماء أو شرب دواء أو شرب مسكر يعذر به أو لا يعذر أو وسوسة وهذا المخلص مجمع عليه بين الامة إلا في شرب مسكر لا يعذر به فإنَّ المتأخرين من الفقهاء اختلفوا فيه والثابت عن الصحابة ﵃ الذي لا يعلم فيه خلاف بينهم أنَّه لا يقع طلاقه … ولا يعرف عن رجل من الصحابة ﵃ أنَّه خالف عثمان وابن عباس ﵃ في ذلك. وقال في شفاء العليل ص: (٢٨٦) أفتى به عثمان بن عفان ﵁ ولم يعلم له في الصحابة ﵃ مخالف. وذكر في زاد المعاد (٥/ ٢١١، ٢١٤) خلاف الصحابة ﵃ في ذلك.