للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

العمل (١).

الدليل الثاني: قول النبي «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٢).

وجه الاستدلال: العمل يعتبر مع النية جميعًا والنية وحدها ليست عملًا فلا يترتب أثر على أحدهما دون الآخر (٣).

الرد: إذا تلفظ بالطلاق من غير إرادة الطلاق وقع الطلاق فلم تعتبر النية فدل ذلك على عدم اشتراط اجتماعهما.

الجواب: يشترط قصد لفظ الطلاق وقد وجد فلو تلفظ بالطلاق خطأ لم يقع طلاقه لعدم نية اللفظ.

الدليل الثالث: أجمعوا على أنَّ حديث النفس في الصلاة ليس كلامًا فإذا حدث نفسه في الصلاة فصلاته صحيحة ولو كثرت الوساوس ولا يشرع له إعادتها وقد حرم الله تعالى الكلام في الصلاة فلو كان حديث النفس كالكلام لبطلت صلاته (٤).

الدليل الرابع: قال الخطابي أجمعوا على أنَّه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهو بمعنى الطلاق (٥).

الرد: الظهار لا تخرج المرأة به من عصمة الزوج بخلاف الطلاق إنَّما يحرم وطؤها تحريمًا مؤقتًا.

الدليل الخامس: لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قذفًا بالإجماعً (٦).

الرد: يترتب على القذف الحد فيدرأ بالشبهة فلا يترتب على حديث النفس به أثر.


(١) انظر: مجموع الفتاوى (١٠/ ٧٤٦).
(٢) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٣) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠١)، والمحلى (١٠/ ١٩٩)، وزاد المعاد (٥/ ٢٠٣).
(٤) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠١)، ومعالم السنن (٣/ ٢١٥).
(٥) معالم السنن (٣/ ٢١٤).
(٦) انظر: الأوسط (٩/ ٢٠١)، ومعالم السنن (٣/ ٢١٥).

<<  <   >  >>