للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ … » (١).

وجه الاستدلال: على قوة عمر دهش بسبب وفاة النبي فتغير عقله فنفى وفاة النبي (٢) فغيره حينما يصاب بخطب جلل من باب أولى.

الدليل العاشر: عن عثمان بن عفان قال: «لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ» (٣).

وجه الاستدلال: السكران لا يقع طلاقه والمدهوش كذلك.

الرد: طلاق السكران محل خلاف.

الجواب: الراجح عدم وقوع طلاقه وتقدمت المسألة (٤).

الدليل الحادي عشر: أهل العلم مجمعون على أنَّ زائل العقل لا يقع طلاقه (٥) والمدهوش زائل العقل.

الدليل الثاني عشر: دلت النصوص الشرعية أنَّ الخلل الظاهر في العقل سواء كان أصليًا أو عارضًا يمنع نفوذ التصرف وإن كان معه بعض إدراك (٦) فلا يقع طلاق المعتوه والخرف والمسحور والموسوس ولا يقع على الصحيح طلاق السكران والغضبان فكذلك المدهوش.

الدليل الثالث عشر: الطلاق قول يزول به الملك فاعتبر له العقل كالبيع


(١) رواه البخاري (٢٦٧٠).
(٢) انظر: إرشاد الساري (٣/ ٣١٠).
(٣) انظر: (ص: ١٤٩).
(٤) انظر: (ص: ١٣٢).
(٥) انظر: الإشراف على مذاهب العلماء (٥/ ٢٢٥)، والمغني (٨/ ٢٥٤)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢٥٤)، والتوضيح لشرح الجامع الصحيح (٢٥/ ٢٨٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٤٦٢)، وإعلام الموقعين (٤/ ٤٧)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٣)، والسيل الجرار (٢/ ٣٤٢).
(٦) انظر: (ص: ١١٤، ١٢٦).

<<  <   >  >>