للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد: فساد العبادة بالإكراه محل خلاف والصحيح عدم الفساد (١) أما وجوب المهر فيجب لأنَّه حق للمرأة ويرجع الْمُكْرَه على الْمُكْرِه به.

الدليل الثاني عشر: الفائت بالإكراه الرضا وليس شرطًا لوقوع الطلاق، فإنَّ طلاق الهازل واقع وليس براضٍ به، وكذلك الرجل قد يطلق امرأته لخلل في دينها، وإن كان لا يرضى به طبعًا ويقع الطلاق عليها (٢).

الرد: هؤلاء قصدوا لفظ الطلاق اختيارًا بعكس المكره فلو كان في اختياره لم يتلفظ به فافترقا (٣).

الدليل الثالث عشر: الإكراه لا ينافي الأهلية (٤).

الرد: هذا استدلال في محل الخلاف.

الدليل الرابع عشر: طلاق من مكلف، في محل يملكه، فينفذ، كطلاق غير المكره (٥).

الرد: قياس مع الفارق فغير المكره يقع طلاقه بالإجماع والمكره لا يقع طلاقه عند الجمهور وغير المكره مريد للطلاق والمكره غير مريد وغير ذلك من الفروق بينهما (٦).

الدليل الخامس عشر: لو أحدث مكرهًا فسدت طهارته فكذلك الطلاق (٧).

الرد: دل الدليل الخاص والإجماع على فساد الطهارة بالحدث وعدم صحة الصلاة بخلاف الطلاق (٨).


(١) انظر: غاية المقتصدين شرح منهج السالكين (٢/ ١١٥).
(٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٨٢).
(٣) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (٣/ ١٦٣).
(٤) انظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤٤)، والبحر الرائق (٨/ ١٣٦).
(٥) انظر: الحاوي (١٠/ ٢٢٨)، وتهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٥)، والمغني (٨/ ٢٥٩).
(٦) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٨).
(٧) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٥).
(٨) انظر: تهذيب المسالك في نصرة مذهب الإمام مالك (٤/ ١١٨).

<<  <   >  >>