للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثامن: عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» (١).

وجه الاستدلال: أخطأ من شدة الفرح فعذر وحال المسحور أشد من ذلك فيعذر فلا يقع طلاقه.

الدليل التاسع: قول النبي «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» (٢).

وجه الاستدلال: لا يقع الطلاق من الصغير لعدم تمام الإدراك وحال بعض المسحورين أسوأ من الصغير.

الرد: طلاق الصبي المميز محل خلاف (٣).

الجواب: الصواب عدم وقوع طلاق الصبي المميز لأنَّه ليس له قصد تام.

الدليل العاشر: قول النبي : «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» (٤).

وجه الاستدلال: القصد معتبر في العقود وغيرها والمسحور ليس له قصد معتبر في حل عقدة النكاح فلا يصح طلاقه (٥).

الدليل الحادي عشر: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله «كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ» (٦).

وجه الاستدلال: إذا كان المعتوه ومعه بعض إدراك لا يقع طلاقه فالمسحور


(١) رواه مسلم (٢٧٤٧).
(٢) انظر: (ص: ١١٠).
(٣) انظر: (ص: ١٠٤).
(٤) رواه البخاري (١)، ومسلم (١٩٠٧) من حديث عمر بن الخطاب .
(٥) انظر: الإنصاف (٨/ ٤٤١)، ومطالب أولي النهى (٧/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٥/ ٢٣٦).
(٦) انظر: (ص: ١١٠).

<<  <   >  >>