للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: إذا مضت مدة الإيلاء هل يقع الطلاق أم لا؟ محل خلاف فعلى هذا لا دليل في الآية أصلًا أو لا بد من الطلاق (١).

الدليل الثاني: الطلاق لفظ ولم يوجد (٢).

الرد: يقع الطلاق بغير اللفظ كالكتابة والإشارة.

الجواب: الكتابة والإشارة تقومان مقام اللفظ.

الدليل الثالث: تحريك اللسان ليس كلامًا ولهذا يشترط في قراءة الصلاة أن يسمع نفسه (٣).

الرد: هل تحريك اللسان لا يسمى كلامًا؟ هذه من مسائل الخلاف (٤) وهل يشترط الإسماع في قراءة الفاتحة والتكبير والأذكار أيضًا هذه من مسائل الخلاف (٥).

الدليل الرابع: إثبات الطلاق بالشهادة فلابد من صوت يسمعه الشاهد (٦).

الرد: الشهادة في الطلاق مستحبة على الصحيح ويحتاج لها حال جحد الطلاق.

الترجيح: المالكية والأحناف - في أحد القولين طردوا مذهبهم فاعتبروا حركة اللسان من غير إسماع في الصلاة والطلاق بخلاف الشافعية والحنابلة والأحناف في أحد القولين أوجبوا الإسماع في الصلاة وأوقعوا الطلاق بحركة اللسان من غير إسماع فالذي يظهر لي طرد الأمر في المسألتين. فمذهب المالكية أقعد فيقع الطلاق إذا حرك لسانه ولو لم يُسْمِع والله أعلم.


(١) انظر: (ص: ٤٩٣).
(٢) انظر: الشرح الممتع (١٣/ ٨٨).
(٣) انظر: روضة الطالبين (٨/ ٤٥)، ومغني المحتاج (٣/ ٣٤١)، وشرح الخطيب مع تحفة الحبيب (٤/ ٢٧٤).
(٤) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (٢/ ٣٣٢).
(٥) هل يجب أن يسمع نفسه في قراءة الفاتحة؟
القول الأول: يجب إسماع نفسه قول للأحناف ومذهب الشافعية والحنابلة.
القول الثاني: تكفي حركة اللسان قول للأحناف ومذهب المالكية.
انظر: الجوهرة النيرة (١/ ١٥١)، والشرح الصغير مع بلغة السالك (١/ ٢٠٦)، والمجموع (٣/ ٣٩٤)، وكشاف القناع (١/ ٣٣٢).
(٦) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه (٢/ ٣٠٣).

<<  <   >  >>