للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: أخبر الله أنَّ المسلمة لا تحل للكافر ونهانا أن نمسك بعصم الكوافر ويدخل بعموم الآية غير المدخول بها (١).

الرد: يأتي.

الدليل الثاني: الإجماع قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنَّ الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه ولم يدخل الزوج بامرأته أنَّ الفرقة تقع بينهما (٢).

الرد: لا إجماع فالخلاف متقدم ونص المتقدمون على وجوده كابن عبد البر (٣).

الدليل الثالث: اختلاف دين يمنع الإقرار على النكاح، فإذا وجد قبل الدخول تعلقت به الفرقة في الحال كالردة. (٤)

الرد: تقدم حكم نكاح المرتد (٥).

الدليل الرابع: لا يجوز للكافر نكاح مسلمة ابتداءً (٦).

الرد: يجوز في الدوام ما لا يجوز في الابتداء.

الدليل الخامس: غير المدخول بها لا عدة عليها فتبين وقت إسلامها (٧).

الرد من وجهين:

الأول: يأتي (٨) أنَّ المدخول بها إذا أسلمت وزوجها كافر لا عدة عليها إنَّما


(١) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨).
(٢) الأوسط (٩/ ٣٠٢).
(٣) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٤).
(٤) انظر: شرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٨٨).
(٥) انظر: (ص: ٢٩٨).
(٦) انظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠).
(٧) انظر: المغني (٧/ ٥٣٥)، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٢/ ٢٦٩).
(٨) انظر: (ص: ٣٣٨).

<<  <   >  >>