للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ابن عتيبة (١)، وسعيد بن جبير (٢)، وابن حزم (٣)، ورواية للحنابلة اختارها بعضهم كالخلال (٤)، وقال به ابن المنذر من الشافعية (٥)، وبعض المالكية ويأتي (٦).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠].

وجه الاستدلال: دلت الآية على انفساخ النكاح من وجوه:


(١) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا محمد بن فضيل، عن مطرف، عن الحكم، في «الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إسناده صحيح.
(٢) رواه:
١: ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا غندر، عن شعبة، عن ابن شبرمة، عن عمرو بن مرة قال: سألت سعيد بن جبير عن رجل نصراني وامرأته نصرانية فأسلمت، قال: «فرق» إسناده صحيح
عبد الله بن شبرمة ثقة وكذلك بقية رواته.
٢: ابن أبي شيبة (٥/ ٩١) قال: نا وكيع، عن سفيان، عن سالم، عن سعيد قال: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» إسناده صحيح.
سالم بن عجلان ثقة وكذلك بقية رواته.
(٣) انظر: المحلى (٧/ ٣١٢).
(٤) انظر: الإرشاد إلى سبيل الرشاد ص: (٢٨٥)، والمحرر (٢/ ٦٣)، وزاد المعاد (٥/ ١٣٨)، والفروع (٥/ ٢٤٧)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٠).
(٥) انظر: الأوسط (٩/ ٣٠١).
(٦) انظر: (ص: ٣٣٥ - ٣٣٦).

<<  <   >  >>