للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا تحل للكتابي، والمسلم تحل له الكتابية فلما لم يتعجل فسخ نكاح المسلمة مع الكافر فأولى أن لا يتعجل فسخ نكاح الكافرة مع المسلم. وهذا الرد يرد على المالكية الذين يرون أنَّها تبين منه إذا لم تسلم والكافر أحق بها في العدة إذا أسلمت ولم يسلم (١).

الرابع: يأتي الاستدلال بقوله تعالى ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ على عدم انفساخ النكاح.

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ [النساء: ١٤١].

وجه الاستدلال: لو بقي النكاح لكان للزوج الكافر على زوجته المسلمة سبيل وهذا ما نفته الآية (٢).

الرد: ليس له عليها سبيل حال كفره أما لو أسلم فله عليها سبيل.

الدليل الثالث: عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال: «الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ» (٣).

وجه الاستدلال: قال ابن حزم كل من أسلم فقد هجر الكفر الذي قد نهي عنه فهو مهاجر … فصح انقطاع العصمة بإسلامها وصح أنَّ الذي يسلم مأمور بأن لا يمسك عصمة كافرة، فصح أنَّ ساعة يقع الإسلام، أو الردة، فقد انقطعت عصمة المسلمة من الكافر، وعصمة الكافرة من المسلم - سواء أسلم أحدهما وكانا كافرين، أو ارتد أحدهما وكانا مسلمين (٤).

الرد من وجوه:

الأول: المراد بالهجرة في هذا الحديث هجرة القلب لله وليس الانتقال من بلاد الكفر إلى بلد الإسلام.


(١) انظر: الحاوي (٩/ ٢٥٩).
(٢) انظر: التمهيد (١٢/ ٢١).
(٣) رواه البخاري (١٠)، ومسلم (٤٠).
(٤) المحلى (٧/ ٣١٦).

<<  <   >  >>