للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرد من وجهين:

الأول: الأثر ضعيف.

الثاني: نزول سورة براءة متأخر عن نزول آية تحريم التناكح بين المسلمين والكفار فالتحريم بالممتحنة لا بسورة براءة.

التوجيه السادس: يحمل الحديث على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص ولا مانع من ذلك من حيث العادة من رضاع أو غيره (١).

الرد من وجهين:

الأول: هذه دعوى خلاف الأصل ومن أدعى خلاف الأصل فعليه الدليل على دعواه.

الثاني: لم يعلق الحكم لا في زينب ولا في غيرها على العدة ولو علق لنقل إلينا (٢).

التوجيه السابع: علم عبد الله بن عمرو بتحريم المؤمنات على الكفار فلما رد زينب لأبي العاص بعد إسلامه فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد، فقال: ردها عليه رسول الله بنكاح جديد، ولم يعلم عبد الله بن عباس بتحريم الله فقال: ردها عليه بالنكاح الأول فهذا هو سبب اختلافهما (٣).

الرد من وجوه:

الأول: لا يظن بابن عباس أن يقول ردها بالنكاح الأول ولم يحدث شيئًا وهو لا يحيط علمًا بذلك.

الثاني: يستبعد أن يشتبه الأمر على ابن عباس ويستمر هذا الاشتباه بعد وفاة


(١) انظر: الاستذكار (٥/ ٥٢٠)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٦)، ومعالم السنن (٣/ ٢٢٣)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥١)، وفتح الباري (٩/ ٤٢٤)، والجوهر النقي (٧/ ١٨٩)، وشرح الزركشي على الخرقي (٢/ ٣٩١).
(٢) انظر: المحلى (٧/ ٣١٥)، وشرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧).
(٣) انظر: شرح معاني الآثار (٣/ ٢٥٧)، وتهذيب السنن (٣/ ١٥٣).

<<  <   >  >>