للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الجواب: هذا خلاف الظاهر فلا بد من دليل يصرفه.

الثاني: يحمل على أنَّ زوجها ليس حاضرًا فالتخيير بين التفريق بينهما أو انتظار حضوره وعرض الإسلام عليه (١).

الجواب: كالذي قبله.

الدليل السادس: عن عكرمة، عن ابن عباس قال: «إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» (٢).

وجه الاستدلال: قوله: «فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا» أي لها الانتظار أو المفارقة وهذه الرواية توافق روايته المرفوعة في قصة زينب والله أعلم.

الرد: مذهب ابن عباس التفريق فقال: في اليهودية والنصرانية، تكون تحت النصراني أو اليهودي، فتسلم هي فقال «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ»

الجواب: تقدم توجيهه بحمله إذا طلبت أو إذا رأى الحاكم ذلك فالعقد بعد إسلامها ليس لازمًا.

الدليل السابع: عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة على عهد النبي ثم جاء زوجها الأول إلى رسول الله فقال: إنَّي أسلمت معها وعلمت بإسلامي معها: «فَنَزَعَهَا النَّبِيُّ مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ» (٣).

وجه الاستدلال: ردها لما ذكر أنَّه أسلم وعلمت بإسلامه ولم يستفصل منه هل أسلما معًا؟ أو هل أسلمت قبل أن تنقضي العدة؟ وترك الاستفصال يدل على أنَّ الجواب عام مطلق في كل ما تتناوله صور السؤال (٤).

الرد من وجهين:

الأول: الحديث ضعيف.


(١) انظر: إعلاء السنن (١١/ ١٢٧).
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٥/ ٩٠) قال نا عباد بن العوام، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره وإسناده صحيح.
رواته ثقات وخالد هو ابن مهران الحذاء.
(٣) انظر: (ص: ٣١١).
(٤) انظر: مجموع الفتاوى (٣٢/ ٣٣٨).

<<  <   >  >>