للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مدفوع (١).

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

وجه الاستدلال: ما ليس في وسع الأخرس يسقط عنه، فيأتي الأخرس بما يستطيع من إشارة يفهم منها إرادة الطلاق (٢).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اِسْتَطَعْتُمْ» (٣).

وجه الاستدلال: يأتي الأخرس بما يستطيع من إشارة يفهم منها إرادة الطلاق (٤).

وكذلك ما يأتي من الأدلة التي يستدل بها على صحة طلاق القادر على الكلام بالإشارة.

قال ابن بطال: جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة من الديانة في مواضع يمكن النطق فيها ومواضع لا يمكن، فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز وأوكد، إذ لا يمكن العمل بغيرها. (٥).

وقال الحافظ ابن حجر: جعل فيها النبي الإشارة قائمة مقام النطق وإذا جازت الإشارة في أحكام مختلفة في الديانة فهي لمن لا يمكنه النطق أجوز وقال ابن المنير أراد البخاري أنَّ الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم منها الأصل والعدد نافذ كاللفظ (٦).

الدليل الرابع: في حديث جابر : «ثم جاء جبار بن صخر فتوضأ، ثم جاء فقام عن يسار رسول الله ، فأخذ رسول الله بيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه، فجعل رسول الله يرمقني وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده


(١) انظر: تبيين الحقائق (٣/ ٣٦).
(٢) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٧).
(٣) رواه البخاري (٧٢٨٨)، ومسلم (١٣٣٧).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ١٩٧).
(٥) شرح البخاري لابن بطال (٧/ ٤٥٦).
(٦) فتح الباري (٩/ ٤٣٨).

<<  <   >  >>