للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثاني: فرق بين الظهار والطلاق فالظهار منكر من القول وزور دائمًا بخلاف الطلاق.

الدليل العاشر: قال الجصاص: اتفاق الجميع على أنَّ النذر لا يصح إلا في ملك وأنَّ من قال إن رزقني الله ألف درهم فلله علي أن أتصدق بمائة منها أنَّه ناذر في ملكه من حيث أضافه إليه وإن لم يكن مالكًا في الحال فكذلك الطلاق (١).

الجواب: تقدم الفرق بين نذر الطاعة وغيره.

الدليل الحادي عشر: أجمعوا على إجازته في الوكالات فيمن تجب عليه رقبة في ظهار، أو كفارة يمين فيوكل رجلًا يشتريها ويعتقها عنه عن ذلك، ففعل الوكيل ما أمره به من ذلك أنَّ ذلك جاز عنه من الرقبة التي كانت عليه، وقد كانت الوكالة منه فيها قبل أن يملكها فلم يضره ذلك وروعي وقت وقوع عتاقه عليها، ولم يراع توكيله بذلك قبل ملكه إياها (٢).

الرد: قياس مع الفارق ففرق بين أداء الواجبات والطاعات وبين الطلاق.

الدليل الثاني عشر: الطلاق معلق بالوقت الذي أضيف إليه فالجميع متفقون على أنَّ من قال لامرأته إذا بنت مني فأنت طالق أنَّه لا يقع عليها الطلاق مع أنَّه تلفظ بالطلاق بعد العقد فدل ذلك على أنَّ العبرة في حال إضافة الطلاق لا في وقت إيقاعه (٣).

الرد من وجهين:

الأول: لا يقع لأنَّه أوقعه على أجنبية (٤).

الثاني: يمكن أن يستدل بهذا الدليل على عدم وقوع الطلاق قبل النكاح لأنَّه أوقعه على أجنبية.

الدليل الثالث عشر: قال الجصاص: اتفق الجميع على أنَّه إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق فدخلتها مع بقاء النكاح أنَّها تطلق ويكون بمنزلة ما لو قال


(١) أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٣).
(٢) انظر: شرح مشكل الآثار (٢/ ١٤٢).
(٣) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٣/ ٥٣٢)، والمحلى (١٠/ ٢٠٧).
(٤) انظر: المحلى (١٠/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>