للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الطلاق لا يقع قبل النكاح وهذا الحديث وغيره عام ولم يفرق بين إذا عمَّ أو خص (١).


= عروة عن عائشة .
وقال الدارقطني في علله (٩٨٣): يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عنه؛ فرواه ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن معاذ . قاله عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج. وخالفه عامر الأحول، ومطر الوراق، وغيرهما، رووه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، وهو الصواب. وقال ابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ١٨٩) أحسن الأسانيد المرفوعة في هذا الباب ما حدثناه عبد الوارث بن سفيان قال حدثني قاسم بن أصبغ قال حدثني بن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . وقال الحافظ في الفتح (٩/ ٣٨٤) اختلف فيه على عمرو بن شعيب فرواه عامر الأحول ومطر الوراق وعبد الرحمن بن الحارث وحسين المعلم كلهم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده والأربعة ثقات وأحاديثهم في السنن، ومن ثم صححه من يقوي حديث عمرو بن شعيب وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف. وحسن الحديث الخطابي في معالم السنن (٣/ ٢٠٨)، والألباني في الإرواء (١٧٥١)، وتقدم قول الترمذي حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. وتصحيح الحاكم والذهبي.
الثانية: أعل بما رواه سعيد بن منصور (١٠٢١) (١/ ٢٨٩) حدثنا أبو علقمة الفروي قال: حدثني عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة قال: قدم علينا عمرو بن شعيب فسألته فقال: كان أبي عرض علي امرأة يزوجنيها، فأبيت أن أتزوجها وقلت: هي طالق البتة يوم أتزوجها، ثم ندمت فقدمت المدينة، فسألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير فقالا: قال رسول الله : «لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ». مرسل رواته ثقات.
أبو علقمة الفروي ترجم له في تهذيب التهذيب فقال: عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أبي فروة الأموي أبو علقمة الفروي المدني مولى آل عثمان … قال ابن الجنيد عن ابن معين ليس به بأس وكذا قال أبو حاتم وقال الدوري عن ابن معين ثقة وكذا قال النسائي وذكره ابن حبان في الثقات … وحكى ابن عبد البر عن علي بن المديني هو ثقة ما أعلم إنَّي رأيت بالمدينة أتقن منه … وقال ابن سعد عُمِّر عبدُ الله حتى لقيناه سنة «١٨٩» وكان ثقة قليل الحديث.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٩/ ٣٨٤) فلو كان عنده عن أبيه عن جده لما احتاج أن يرحل فيه إلى المدينة ويكتفي فيه بحديث مرسل.
(١) انظر: معالم السنن (٣/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>