للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: المقصد معرفة إرادة الأخرس للطلاق فإذا عرف قصده بإشارة أو كتابة وقع طلاقه.

الدليل الثالث: إشارة الأخرس كعبارة الناطق (١) فيقع بها الطلاق ولو كان قادرًا على الكتابة.

الدليل الرابع: تصح تصرفات الأخرس بالإشارة ولو كان قادرًا على الكتابة فكذلك طلاقه.

الدليل الخامس: تدل الإشارة على ما تدل عليه الكتابة (٢).

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم

الدليل السادس: تقدم أنَّ الكتابة في مرتبة الإشارة.

الرد: تقدم.

الجواب: تقدم

الترجيح: الذي ترجح لي صحة طلاق الأخرس بالإشارة المفهمة وإن كان قادرًا على الكتابة لما تقدم من تعليل والله أعلم.


(١) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧١)، وروضة الطالبين (٨/ ٣٩)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٠٠)، والبحر الرائق (٣/ ٤٣٣)، ومجموع الفتاوى (٢٩/ ٥)، ونهاية المطلب (١٤/ ٧٢)، والمنثور (١/ ٧٨).
(٢) انظر: أسنى المطالب (٣/ ٢٧٧)

<<  <   >  >>