للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلة (١).

الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ﴾ [النور: ٦].

الدليل الثاني: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة: ٢٢٦].

الدليل الثالث: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾ [المجادلة: ٣].

الدليل الرابع: قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ﴾ [النساء: ١٢].

وجه الاستدلال: لو قذف المختلعة يحد ولا يلاعن ولو آلى منها لا يلزمه الإيلاء ولو ظاهر منها لم يلزمه الظهار ولو مات أحدهما لم يرث الآخر إجماعًا ويأتي فدل على أنَّ المختلعة ليست زوجة فلا يقع عليها طلاقه (٢).

الدليل الخامس: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

وجه الاستدلال: جعل الطلاق لمن له الامساك، فلما لم يكن لزوج المختلعة إمساكها، لم يكن له طلاقها (٣).


(١) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله ص: (٣٦٠)، والتحقيق في أحاديث الخلاف (٢/ ٢٩٥)، والمغني (٨/ ١٨٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٤٥٣)، والإنصاف (٨٣٩٥).
(٢) انظر: الأم (٥/ ١١٥).
(٣) انظر: الحاوي الكبير (١٠/ ١٧).

<<  <   >  >>