للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

انقطاع العصمة إلا بنكاح جديد فكأنَّها رجعية بانت بانقضاء عدتها (١).

الدليل العاشر: الطلاق إذا لم يرفع نكاحًا ولم يسقط رجعة كان مطرحًا كالمطلقة بعد انقضاء العدة (٢).

الدليل الحادي عشر: المختلعة لا تحل له إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (٣).

الدليل الثاني عشر: الطلاق تصرف في الملك بالإزالة، والملك قد زال بالخلع وإزالة الزائل محال (٤).

الدليل الثالث عشر: لا تحل إلا بنكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول والمنقضية عدتها (٥).

الدليل الرابع عشر: لا يملك بضعها فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية (٦).

الترجيح: الذي يترجح لي أنَّ المختلعة تملك نفسها بمجرد الخلع لأنَّ الله سمى الخلع فداءً فلا سلطان للزوج عليها بعد الخلع قبل التفرق أو بعده فهي أجنبية فلا يقع طلاقه عليها كسائر أحكام المختلعة الأخرى المتفق عليها والله أعلم.

* * *


(١) الاستذكار (٦/ ٨٢).
(٢) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧).
(٣) انظر: الحاوي (١٠/ ١٧).
(٤) انظر: نهاية المطلب (١٣/ ٣١٠)، وبدائع الصنائع (٣/ ١٣٥).
(٥) انظر: المغني (٨/ ١٨٤)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٢٤٥٣)، وكشاف القناع (٥/ ٢١٧).
(٦) انظر: المغني (٨/ ١٨٤)، وكشاف القناع (٥/ ٢١٧).

<<  <   >  >>